سياسة، مجتمع

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يمنح مهلة 24 ساعة لأداء غرامة عدم ارتداء الكمامة

المجلس الحكومي

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتيح لمخالف قرار ارتداء الكمامات الأداء الفوري للغرامة نقدا، مع منحه مهلة للأداء داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.20.572 لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحي وإجراءات الإعلان عنها والذي تقدم به السيد وزير الداخلية.

مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، يأتي في سياق تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

وتنص مقتضيات مشروع هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في حالة قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر،

كما ينص على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، في حالة منح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة.

ففي الحالة الثانية يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

كما أنه في حالة عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والذي تم عرضه من طرف وزير الداخلية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 6 غشت 2020.

ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.20.521 إلى تفعيل أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمت الإحالة فيها على النصوص التنظيمية ولاسيما المواد 6 و12 و14 منه.

مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • الله يعفو
    منذ 4 سنوات

    يجب تأدية الغرامة لدى القباضات وليس لدى الشرطة او الدرك ادن الفلوس مغديش تمشي لدولة ولكن للدولة العميقة فلوس لبن داهم زعطوط