سياسة

قانون النقابات .. الحكومة تتشبث بوضع حد لـ”الزعامات الأبدية” وتخضع ماليتها لمراقبة جطو

رؤساء النقابات المغرببة

توصلت المركزيات النقابية، منذ أسبوع، بصيغة محينة أولية لمشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بنقابات العمال والمنظمة المهنية للمشغلين، المثير الجدل، من وزارة الشغل والإدماج المهني.

ومنحت وزارة الشغل والإدماج المهني مهلة 15 يوما للمركزيات النقابية لتقديم ملاحظاتها بخصوص الصيغة الجديدة للمشروع. هذه الأخيرة تؤكد تشبث الحكومة بوضع حد لـ”الزعامات الأبدية” وإخضاع مالية النقابات لمراقبة مجلس جطو.

الصيغة الجديدة من مشروع النقابات من المنتظر أن تثير جدلا كبيرا ورفضا من المركزيات النقابية، لتشبثها برفض خلود الزعامات النقابية، حيث تشدد المادة 20 على ضرورة أن تتضمن الأنظمة الأساسية للنقابات، “مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزة النقابة وعدد الولايات التي لا يمكن تجاوزها”.

وعلى غرار الأحزاب السياسية، لجأت الحكومة في مشروع قانون النقابات إلى إخضاع مالية النقابات إلى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، حيث جاء في المادة 114 من مشروع القانون: “يتولى المجلس الأعلى للحسابات مراقبة صرف الدعم السنوي الذي تستفيد منه المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال المشار إليها في المادة 58 أعلاه، وفحص جميع مستندات الإثبات المتعلق بصرف المبالغ التي تسلمتها هذه المنظمات”.

وتنصل المادة 115 على أنه “يجب على المنظمات الأكثر تمثيلا للعمال أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، وداخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة المالية المنصرمة، جردا مرفقا بمستندات تثبت صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية المنصرمة وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات المشار إليها في المادة 114 أعلاه”.

فيما نصت المادة 116 على أنه إذا لم تقم المنظمة النقابية بتوجيه المستندات والوثائق المطلوبة إلى المجلس الأعلى للحسابات أو لم تقم بتوجيهها داخل الآجال المحددة، أو إذا تبين للمجلس بأن المستندات المدلى بها من لدن المنظمة النقابية لا تبرر، جزئيا ولا كليا، استعمال الدعم المحصل عليه من لدن الدولة في الغايات التي منح من أجلها، يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة العامة أو تسوية وضعيتها خلال أجل 30 يوما من تاريخ الإنذار.

في حال عدة الاستجابة لإنذار مجلس جطو، تشير المادة 117 إلى أن النقابة تفقد حقا في الاستفادة من الدعم المالي السنوي، دون الإخلال بالتدابير والمتابعات الأخرى المقررة في هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *