بنكيران يخسر دعوى قضائية ضد مستشارة جماعية من حزبه

رفضت المحكمة الإدارية بأكادير الطلب، الذي سبق أن تقدم به عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والقاضي بتجريد مستشارة جماعية من عضوية الجماعة القروية “آيت وادريم” بإقليم اشتوكة آيت بها، بعد أن عمدت هذه الأخيرة إلى التصويت على المرشح لرئاسة الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدل أن تصوت على مرشح الرئاسة من حزبها، ما دفع دفاع بنكيران إلى مقاضاتها.
واعتبر دفاع المستشارة الجماعية الخطوة التي قامت بها موكلته بالتصويت على مرشح أخر لا ينتمي الى حزبها من أجل رئاسة مجلس الجماعة المذكورة، “حرية شخصية غير قابلة للمصادرة، وأن تواجد المستشارة في المجلس الجماعي بتلك الصفة هي من أجل تمثيل الساكنة التي صوتت عليها خدمة لمصالحها وبعيدا عن أي تعاطف أو محاباة حزبية أو ايديولوجية لأن مصلحة السكان فوق كل اعتبار”.
وأشار دفاع المستشارة عن حزب العدالة والتنمية، رابحة أبغيوس، في مذكرة جوابية حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أنها “صوتت لمرشح تراه مناسبا بفعل تجربته التي راكمها في تسيير الشأن المحلي لعدة سنوات، وأن الاختيار الذي صدر عن المستشارة بقدر ما هو شخصي غير قابل للمصادرة والتحكم بقدر ما هو أيضا اختيار ينصب على المصحة العامة للجماعة”.
وأكد دفاع المستشارة عن البيجيدي بجماعة “أيت وادريم”، أن “القانون لم يكن مقيدا لحرية الاختيارات ومعاقبا لها، وأن مثل هذه القرارات لا يجب أن تكون أبوابا لمعاقبة الممارسين لحقهم في حرية التعبير عن الرأي والخارجين عن الطكاعة العمياء لإرشادات واملاءات الاحزاب ورؤساءها”.
ومن جهته، أوضح دفاع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن “ما أثارته المستشارة في مذكرتها الجوابية لا يقوم على أي أساس سليم لعدة اعتبارات أبرزها؛ أن الترشح باسم حزب معين في الانتخابات وتصويت الناخبين عليه يجعل حريته مقيدة بحقوق الناخبين وحقوق الهيئة السياسية التي ترشح باسمها للمهام الانتدابية التي يتولاها وليس حرية مطلقة يمارسها بالكيفية التي تبدوا له”.
وأَضاف دفاع بنكيران، في المذكرة التعقيبية التي اطلعت عليها الجريدة، أن “التنافس السياسي بين الأحزاب السياسية لا يمكن أن يكون له أي معنى ظل ممارسة سياسة لا تنبني على انضباط أعضاء الهيئات السياسية لقرارات هيئاتهم ولا يمكن الحديث عن الحرية في الالتزام بقرار الهيئة والا سنكون أمام العبث الذي استهدف المشرع القضاء عليه من خلال المادة 20 من قانون الاحزاب السياسية وقبله الفصل 61 من الدستور وبعده المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية”.