مجتمع

المحكمة الإدارية بمراكش تلزم مدير مدرسة عمومية بتسجيل تلميذ

قضت المحكمة الإدارية بمراكش اليوم الخميس 24 شتنبر بصفة استعجالية، بإلزام مدير مدرسة ابتدائية بحي المحاميد أو من يقوم مقامه، بتسجيل التلميذ (جهاد.خ) بالسنة الأولى ابتدائي برسم الموسم الدراسي 2020-2021، مع تحميله الصائر وغرامة 500 درهم عن كل يوم تأخير.

وحكمت المحكمة ذاتها بقبول طلب أب التلميذ في الشكل، وفي المضمون وبصفة استعجالية بعدما تأكد لها أن عدم تسجيل الابن أسوة بمن هم في سنه سيضر بوضعيته وبمستقبله الدراسي، وهي الأضرار التي لا يمكن تعويضها أو إصلاحها.

وأبرز الحكم الصادر أن الدستور في فصله 32 يؤكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

وأشار الحكم إلى عدم حضور الطرف المطلوب في القصية وعدم تبريره للرفض، مبرزا أن عدم التسجيل فيه مساس بالحق الدستوري في التعليم، وأن الرفض مجرد عمل مادي عديم الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي، كما يتنافى من السياسات والتوجهات العامة للدولة الهادفة إلى تشجيع التمدرس ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

وكان أب التلميذ قد رفع دعوى استعجالية ضد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية للتعليم، ومدير المؤسسة، بعدما رفض هذا الأخير تسجيل ابنه بالمدرسة المذكورة، دون ذكر الأسباب.

وأبرز الطلب المسجل بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 22 شتنبر الجاري، أن رفض المدير فيه خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين والبلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن انطلاق عملية التسجيل القبلي بالسنة الأولى ابتدائي والمذكرتين 0308-20 و1318-20 الصادرتين عن نفس الجهة، فضلا عن خرق المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 28 من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل والفصل 32 من الدستور، ملتمسا الحكم على المدير بتسجيل الابن القاصر تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *