مجتمع

ابتدائية طنجة تنتصر لطالبة تم منعها من اجتياز امتحان نهاية السنة

انتصر أمر استعجالي عن رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، لطالبة ضد معهد منعها من اجتياز امتحان نهاية السنة، على اعتبار أنه حق لا يمكن تقييده، بأي شرط أو قيد، وإلا عُدّ تعسفا.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر شتنبر الماضي، حين تقدمت طالبة، بشكاية ضد معهد للتمريض، والترويض الطبي، موضحة أنها كانت مسجلة بهذا المعهد منذ ثلاث سنوات، وأنها مسجلة بالسنة الثالثة تخصص ترويض، إلا أنه وبسبب الظروف الطارئة الناجمة عن تفشي وباء كورونا، توقفت المؤسسة عن تقديم الدروس النظرية والتطبيقية، باستثناء بعض الحصص التي كانت تقدم عن بعد، فاتقطعت الصلة نهائيا مع إدارة المعهد.

الطالبة المشتكية، أبرزت أيضا في شكايتها، حسب الحكم القضائي الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه، (أبرزت) أنها فوجئت ببرمجة امتحان نهاية السنة بتاريخ 2020-09-11، وأنه بتاريخ 2020-09610، وجهت إدارة المعهد رسالة إلى الطلبة تدعوهم من خلالها إلى الإلتحاق يوم 2020-09-11 على الساعى الثامنة والنصف صباحا من أجل حضور دروس الدعم النظري، في مادة الترويض، غير أنه عند التحاق العارضة بالمؤسسة، تم طردها من طرف المسؤولة الإدارية، كما أخبرتها بأنه لن يسمح لها باجتياز امتحان نهاية السنة.

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي تقدمت بها الطالبة المتظلمة، ارتأت محكمة طنجة، أنه من حق أي طالب اجتياز امتحان نهاية السنة، ولا يمكن تقييد هذا الحق، بأي شرط أو قيد، وإلا اعتبر ذلك تعسفا، يندرج في إطار تفويت الفرصة.

المحكمة في قرارها، أكدت أيضا على أن منع المدعى عليها (الطالبة)، من الالتحاق بالمؤسسة قصد اختبار امتحان نهاية السنة، يعتبر تفويتا للفرصة عليها، من شأنه الإضرار بمستقبلها المهني، الأمر الذي يبرر تدخل قاضي المستعجلات، كما اعتبرت أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ، الأمر الذي جعل طلب تحديدها مبررا، ويتعين الاستجابة له.

وهكذا، اعتبرت المحكمة الابتدائية بطنجة، بأن منع الطالبة من الولوج إلى المؤسسة قصد اجتياز الامتحان يعتبر تفويتا لفرصة على المدعية من شأنه الاضرار بمستقبلها المهني، مما يتوجب معه التدخل والأمر بالسماح باجتياز الطالبة للامتحانات، مع تحديد غرامة 1000 درهم عن كل يوم امتناع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *