اقتصاد

خبير يوضح خطوات الاستفادة من التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية.. وشركات تأمين تتملص (فيديو)

قال الخبير في مجال التأمينات، عبد الواحد بنيس، إن المتضررين من الفيضانات الأخيرة بالدار البيضاء، يجب عليهم أن يقوموا بعدد من الاجراءات حتى يتمكنوا من الاستفادة من التعويض عن الأضرار الناجمة عن الظاهرة، ومن هذه الاجراءات التي يجب القيام بها داخل أجل 20 يوما من وقوع الفيضان والأضرار الناجمة عنه، القيام بتصريح مكتوب يتم فيه جرد مختلف الأضرار يوجه إلى مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة ليديك وشركة التأمين المؤمنة للمتضرر. وبالنسبة لغير المؤمنين فيوجه التصريح المكتوب إلى مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة ليديك والسلطة الوزارية الوصية.

وبالإضافة إلى التصريح المكتوب، يجب على المتضرر أن يقوم بتوثيق الضرر الناجم عن الحادث، والاستعانة بمفوض قضائي. وبعدها انتظار قرار الحكومة إذا ما كانت ستكيف الفيضانات على أساس أنها كارثة طبيعية أو ظاهرة عادية، ثم قرار لجنة تقنية تعاين الحادث والأضرار الناجمة عنه.

وأكد بنيس، أن مسؤولية شركات التأمين ثابتة ولا يمكن نفيها بحكم أن القانون  رقم 110.14 المتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية، خول لهذه الشركات موارد جديدة، وهنا يجب على شركات التأمين أن تعبر عن مواطنتها وليس أن تختلق العراقيل وتعقد مساطر التعويض أمام المواطنين المتضررين المؤمنين. مشيرا إلى أن شركات التأمين تتملص من تعويض المتضررين وتبرر ذلك بانتظار صدور قرار الحكومة بخصوص تكييف ظاهرة الفيضانات على أنها ظاهرة كارثية.

وأوضح الخبير في مجال التأمينات، أنه بالرغم من أن مسوؤلية شركات التأمين ثابتة فلابد من التمييز بين على السيارات والتأمين على المنازل وباقي أنواع التأمين، زيادة على أن هناك فرق بين التأمين على المسؤولية المدنية والتأمين على الممتلكات، وهذه هي الفجوة التي تستغلها شركات التأمين حتى تتملص من تعويض المتضررين المؤمنين، بل إنها تبحث عن ثغرات حتى تتفادى أداء التعويضات عن الأضرار لفائدة المؤمنين.

وبخصوص تحديد المسؤوليات في واقعة فيضانات الدار البيضاء، أبرز عبد الواحد بنيس، أن هناك ثلاث أطراف أساسية مسؤولة وهي شركة التدبير المفوض “ليديك”، ثم مجلس مدينة الدار البيضاء وشركات التأمين، هذا بالإضافة إلى الحكومة التي بادرت إلى سن القانون رقم 110.14 دون أن تعمل على تفعيله بحكم أن هذا القانون يحتاج إلى مراسيم تطبيقية ما زالت متأخرة ولم يتم إخراجها بعد.

وأوضح من جهة أخرى، أن التأمين على الكوارث الطبيعة ليست وليدة غير أنه فما قبل كان اختيارا، مشيرا إلى أن المبدأ  هو عدم التأمين على الكوارث الطبيعية على اعتبار أن هناك تأمين أساسي وتأمين تكميلي، بحيث إن التأمين التكميلي يخضع لإرادة المؤمن له، أي أنه إذا أراد الاستفادة من تأمين على الكوارث الطبيعية، يؤدي أقساطا إضافية.  واليوم بمقتضى الظهير الشريف رقم 110.14 أصبح التأمين على الكوارث إجباريا، حيث يتم اقتطاع مبلغ مباشر من قسط التأمين الذي يؤديه المؤمن، وتتراوح نسبة هذا الاقتطاع ما بين 1.5 و9 في المائة حسب نوع ومبلغ قسط التأمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *