سياسة

الحكومة تحدث وكالة وطنية لتدبير قطاع المياه والغابات .. هذه اختصاصاتها

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعها الأسبوعي المقبل، على مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أعده وزير الفلاحة، وستكون هذه الوكالة مسؤولة على تنفيذ باسم الدولة ولحسابها التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة المتعلقة بالتدبير المستدام للثروة الوطنية الغابوية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن الإستراتيجية الجديدة “غابات المغرب 2020-2030” التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها بتاريخ 13 فبراير 2020، تطمح إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال نموذج تدبيري مدمج ومنشئ للثروة يضع السكان المجاورين في صلب تدبير الغابات.

وأضافت المذكرة، أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يعتمد على إعادة هيكلة حكامة إدارة المياه والغابات من خلال إحداث “الوكالة الوطنية للمياه والغابات” مع إلحاق شركة “حديث الحيوانات الوطنية” بهذه الوكالة وتكليفها بتدبير المنتزهات الوطنية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التحول المؤسساتي لإدارة المياه والغابات يرتكز على التجارب الدولية على مستوى العديد من الدول التي تمكنت من القيام بتدبير حداثي وديناميكي من خلال إحداث وكالات وشركات تابعة متخصصة.

هذه الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية، تضيف المذكرة، سيكون لها مجلس إداري ومدير عام، فيما ينص مشروع هذا القانون على مقتضيات تتعلق بالميزانية من حيث الموارد والنفقات، وأيضا الموارد البشرية للوكالة، حيث ينص على مقتضيات تتلق بإلحاق وإدماج الموظفين الحاليين في الخدمة ضمن مصالح وهياكل قطاع المياه والغابات.

وتتولى هذه الوكالة، بحسب المادة الرابعة من مشروع هذا القانون، ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي والغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وتقوم الوكالة بحسب مشروع القانون، بإعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الإستراتيجية الغابوية والإستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها، وإعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها، وضمان تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما تقوم بتنسيق وأعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية والمناطق المجاورة للغابات، ومروج الحلفاء، والمناطق المحمية، وضمان تتبعها وتقييمها، والقيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة، وتلك التي تكتسي طابعا غابويا.

ومن اختصاصاتها، وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للموارد الغابوية، ونهج شراكة ملائمة تعتمد على إشراك مستعملي المجال الغابوي وتنظيم مساهمتهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية.

ويتألف مجلس إدارة الوكالة، من ممثي الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوكالة المغربية لتنمية الاستمثارات والصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومكتب تنمية التعاون، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

كما يتألف من ممثلان عن مؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة، وممثلان عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية، وممثلان عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية، وخبيران يتم اختيارهما اعتبارا لمعارفهما وخبراتهما في مجالات اختصاص الوكالة.

وبحسب المادة 15 من مشروع هذا القانون، فإن المدير العام للوكالة يعد له تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والأمر بصرف نفقات الوكالة وقبض مواردها، ومنح الأذون، والرخص والاعتمادات، ويقوم بكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وكل وثيقة أخرى تدخل ضمن مجالات اختصاص الوكالة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يقوم بتنسيق أشغال اللجان واللجان التقنية التي يحدثها مجلس الإدارة، والقيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للغابات، والمجلس الأعلى للقنص، واللجنة الوطنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وتسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها، والسهر على تنفيذ وتتبع مخططات العمل والبرامج والمشاريع المسطرة من طرف الوكالة.

وعهد إليه مشروع هذا القانون، التعيين في مناصب الوكالة، طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها، والقيام أو الإذن بالقيام بكل التصرفات أو الأعمال ذات الصلة بمهام وصلاحيات الوكالة وتمثيلها إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وإزاء الأغيار، والقيام بجميع الأعمال التحفظية المقيدة، إبرام، باسم الوكالة كل عقد أو اتفاقية.

كما يقوم بتمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك، وإعداد تقرير سنوية عن أنشطة الوكالة، ويحضر المدير العام للوكالة بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر، ويمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطته وصلاحياته إلى مستخدمي الوكالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Driss
    منذ 3 سنوات

    إحداث الوكالات والمكاتب والمنظمات انما هي زيادة لهدر المال العام