اقتصاد، سياسة

الحكومة تصادق على تعويضات أعضاء لجنة “المعطيات الشخصية” وتقرر إحداث وكالة للمياه والغابات

صادقت الحكومة، اليوم الإثنين، في آخر مجلس لها قبل الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها بعد غد الأربعاء، على تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن المجلس الحكومي تدارس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.707 يتعلق بتخويل تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وبحسب البلاغ، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد التعويضات التي يستفيد منها أعضاء اللجنة المذكورة المحدثة بموجب القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا أعضاء اللجان الدائمة والخاصة التي تحدثها بموجب المادة 42 من القانون المذكور أعلاه.

وفي مشروع آخر، صادقت الحكومة إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ضمن مشروع مرسوم رقم 2.21.705 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمته وزيرة السياحة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويروم مشروع هذا المرسوم تنفيذ أحكام المادتين 11 و21 من القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا كيفية تعيين باقي الأعضاء الآخرين، كما يتضمن هذا المشروع مسطرة اختيار خبراء أعضاء مجلس إدارة الوكالة.

كما ينص على تحديد قائمة الممتلكات الموضوعة مجانا رهن إشارتها، والذي يتم بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروعِ مرسوم رقم 2.18.878 يتعلق بكيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، قدمه وزير الصحة.

ووفق البلاغ، فإن مشروع هذا المرسوم يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والذي عهد بمهمة مراقبة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية إلى صيادلة مفتشين بعدما كانت هذه المهمة منظمة بموجب مرسوم ملكي.

ويحدد هذا المشروع بشكل دقيق كيفيات ممارسة المراقبة من طرف مفتشي الصيدلة، كما يدشن لعهد جديد في ممارسة هذه المهنة مبني على مبدأين أساسين هما السرعة في التدخل وشفافية الإدارة، وضمان احترام حقوق الأشخاص وخاصة الحق في الرد وكذا تعليل القرارات الإدارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *