وجهة نظر

تسليم السلط بين أعضاء الحكومة المعينة والمنتهية ولايتها قبل التنصيب البرلماني ممارسة دستورية

أثار تسلم أعضاء الحكومة الجديدة، التي عينها الملك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور يوم الخميس 7 أكتوبر 2021، السلط من أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها غداة تعيين الحكومة الجديدة، تساؤلات لدى بعض المتتبعين حول مدى دستورية هذه الممارسة المؤسساتية لوزراء الحكومة الجديدة التي لم يتم تنصيبها بعد من طرف مجلس النواب.

وطبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، فإن الحكومة الجديدة بعد تعيينها من طرف الملك وقبل تنصيبها من طرف مجلس النواب، تتكلف خلال هذه الفترة البينية بممارسة بعض الصلاحيات التي حصرتها المادة 38 من هذا القانون التنظيمي في ثلاث مهام رئيسية:

أولا: إعداد البرنامج الحكومي الذي يعتزم رئيس الحكومة عرضه أمام البرلمان؛

ثانيا: إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء اللازمة لضمان استمرارية المرافق العمومية؛

ثالثا: ممارسة الصلاحيات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه إلى حين تنصيبها من طرف مجلس النواب؛

وبالتالي فإن المادة 38 تخول لأعضاء الحكومة الجديدة القيام فور تعيينهم من طرف الملك وقبل تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، بمهام “تصريف الأمور الجارية” عوض الحكومة المنتهية ولايتها، ولن يتأتى للوزراء الجدد القيام الفوري بضمان استمرارية المرافق العمومية الواردة في البند الثاني من هذه المادة وإصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء، إلا من خلال الإشراف على القطاعات التي عينوا فيها من طرف الملك، مما يجعل من تسلم السلط من الوزراء المنتهية ولايتهم ممارسة ضرورية تكتسب صفة الفورية.

واعتبارا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالقواعد القانونية وتراتبيتها المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، فإن القوانين التنظيمية تندرج كنصوص مكملة للوثيقة الدستورية وتحتل المرتبة الوسطى بين الدستور والقانون العادي، ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذها من طرف الملك طبقا لأحكام الفصل 50 من الدستور بعد إقرارها من طرف مجلسي البرلمان إلا بعد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور وفقا لأحكام الفصل 85 من الدستور، وعليه فإن مراسيم تسليم السلط بين أعضاء الحكومة الجديدة ووزراء الحكومة المنتهية ولايتها، التي تمت على مستوى كل قطاع حكومي، تكتسب دستوريتها من خلال مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

* د. حسن المزدوي باحث في القانون الدستوري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *