اقتصاد

العمل بعقود التأمين التكافلي يدخل حيز التنفيذ  

بعد طول انتظار من الفاعلين في قطاع الأبناك التشاركية من أجل استكمال مختلف المنتوجات المرتبطة بهذا النشاط، تم نشر قرار لوزارة الاقتصاد والمالية بالجريدة الرسمية،  متعلق بتطبيق بعض أحكام القانون المتعلق بمدونة التأمينات فيما يخص التأمين التكافلي.

القرار الذي تم نشره رسميا بالجريدة الرسمية عدد 7029 بتاريخ 11 أكتوبر 2021، بعد اقتراح  من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماع، وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة رقم 65 الصادر عن المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 28 يوليوز 2021، يحدد المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين التكافلي وكذا البنود التي يجب أو يمنع إدراجها في هذه العقود.

كما يوضح معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي، وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة، إلى جانب كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

وحدد القرار ذاته، بعض المفاهيم المرتبطة بهذا النشاط، حيث يقصد بالمؤمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي التي تقوم بتسيير العمليات المذكورة لحساب صندوق التأمين التكافلي، ويقصد بالتسبيق الذي يمنح للمشترك في عقود التأمين التكافلي على الحياة اقتطاع جزء من مبلغ الاحتياطي الحسابي الخاص بكل عقد من هذه العقود.

ولا يترتب على التسديد اللاحق للتسبيق المشار إليه، أي مصاريف بالنسبة للمشترك، مع مراعاة أحكام المادة 10 من القرار التي تنص على أنه ” في حالة ما إذا تضمن عقد التأمين التكافلي شرطا انضباطيا نتيجة عدم تقيد المشترك بأحد شروط العقد المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بطلب استرداد جزئي أو كلي لرأس المال المكون أو بتسبيق على العقد، أو نتيجة توقيف العقد بسبب عدم دفع اشتراك مستحق، فإن المبلغ المترتب عن تطبيق الشرط الانضباطي المذكور يكون في حدود الضرر الفعلي المثبت، ويبقى ملكا لحساب أو حسابات الصندوق المعنية”.

وحسب المادة 5  من القرار، يتضمن بيان المعلومات المتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي، على الخصوص العديد  المعطيات وهي بند يشترط أن دفع مبلغ الاشتراك يتم على أساس الالتزام بالتبرع بالنسبة لكافة عقود التأمين التكافلي، باستثناء تلك المتعلقة بالاستثمار التكافلي. والضمان أو الضمانات موضوع العقد. والاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق.

كما يجب أن يتضمن بيان المعلومات المذكور، آثار التصريحات الخاطئة عند الانخراط أو عند وقوع حادث. وكيفية احتساب الاشتراك. وآثار عدم أداء مبلغ الاشتراك. إلى جانب إجراءات التصريح بالحوادث، وخاصة الوثائق الواجب الإدلاء  بها للاستفادة من التعويضات التي يضمنها العقد، وآجال الأداء بهذه الوثائق. إضافة إلى حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية بالعقد. ثم كيفية أداء أجرة مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي، ومبلغ هذه الأجرة.

ويجب أن يتضمن أيضا الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية . وكيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على المشتركين بالنسبة لحساب أو حسابات صندوق التأمين التكافلي المعنية . علاوة على شرط التحكيم في حالة الاتفاق على تضمينه في العقد . وشروط منح الاسترداد والتسبيق إذا نص العقد على ذلك. فضلا عن  شروط إعادة تقييم المبالغ المكونة، عند الاقتضاء. و الوحدات الحسابية المعتمدة في العقد، عند الاقتضاء.

وتنص المادة 6 على أنه تطبيقا لأحكام المادتين 5-10 و106 من القانون رقم 99.17 ، يلزم مكتتب عقد التأمين التكافلي الجماعي بتسليم المنخرط نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي عند انخراطه في العقد، وكذا نسخة من أي تعديل طرأ على هذا النظام خلال مدة انخراطه في هذا العقد. ويتحمل المكتتب إثبات تسليم نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين التكافلي للمنخرط، وكذا إثبات تسليم نسخة من أي تعديل قد يطرأ عليه لاحقا.

ويتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية 21 مادة موزعة بين أربعة أبواب تفصل في شروط وكيفيات العمل بعقود التأمين التكافلي، ويشمل الباب الأول مقتضيات عامة، فيما يشمل الباب الثاني المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين التكافلي والشروط المتعلقة به، أما الباب الثالث فيفصل في المقتضيات الخاصة بأجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي، ويورد الباب الرابع  مقتضيات مختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *