سياسة

الحكومة تحدد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار

صادقت الحكومة، الخميس، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.216 بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنيابة عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، لتحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية أن تنجز مع الأغيار عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، لاسيما في حالة مواجهة أوضاع غير اعتيادية، أو إشكالات ذاتية، باعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي للتعاونيات، أو قد تعوق وفاءها بالتزاماتها.

وفي سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.03 بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر في 16 جمادى الثاني 1432 (20 ماي 2011) بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف هذا المرسوم إلى إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية، وإلى مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

وتداول المجلس وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.547 بتغيير المرسوم رقم 2.02.423 الصادر في 27 من ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ووفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، فإن المشروع يرمي إلى تغيير مقتضيات المادة 2 من المرسوم المذكور بغية تغيير تسمية الشهادات المسلمة من تلك المعاهد لتتلاءم مع التسمية الجديدة للشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.19.1078 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) المتعلق بإعادة تنظيم معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي، والذي تغيرت بموجبه تسمية الشهادات المسلمة في التعليم الموسيقي.

وبموجب المشروع تصبح تسمية الشهادات على الشكل التالي: “شهادة السلك الثالث عوض الجائزة الشرفية والتي تخول تعويضا بقيمة 68 درهما للساعة”، و”شهادة السلك الثاني عوض الجائزة الأولى والتي تخول تعويضا بقيمة 52 درهما للساعة”.

واطلع مجلس الحكومة، على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 101.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيدمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *