منوعات

مقترح قانون بمجلس النواب يروم تسقيف أجور وتعويضات كبار موظفي الدولة

وضعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالمؤسسات والمقاولات العمومية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه “يأتي بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وأكدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل لإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن مقترح القانون المذكور يركز تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية، وتحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل من الدستور.

كما يركز مقترح القانون، بحسب مذكرته التقديمية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم).

وجاء في المادة الأولى، أنه “تحدد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية و الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها، والمحددة في الفصل 92 من الدستور كما تممتها لائحة الملحق رقم2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بمراسيم تنشر في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة الثانية من مقترح القانون، على أنه “لا يجوز في أي حال من الأحوال و تحت أي مسمی کان، أن يستفيد المسؤولون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من أي أجر أو تعويض کيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم السالفة الذكر”.

فيما تنص المادة الثالثة منه، على أن “لا يجوز لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها، الممكن منحها لأي من المسؤولين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه أن تتجاوز كحد أقصى مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنوية بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم)”.

وتشير نفس المادة إلى أنه “تُراجع الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون و لاسيما أحكام البند الأول من هذه المادة، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *