مجتمع

الحكومة تحدد تعويضات المقرر العام للجنة الطلبيات العمومية

خصصت الحكومة تعويضات شهرية للمقرر العام ورؤساء الوحدات باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية عدد 7069.

وبحسب المادة الأولى من مرسوم رقم 525.21.2، فإنه وتطبيقا لأحكام المادة 40 من المرسوم رقم 867.14.2، يستفيد المقرر العام للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المعين بموجب المرسوم رقم 601.20.2، من تعويض جزافي خام عن الوظيفة، يحدد مقداره في ثلاثين ألف وخمسمائة (30,500) درهم شهريا. ويصرف هذا التعويض إلى المقرر العام ابتداء من تاريخ تعيينه.

وبحسب المادة الثانية، يستفيد رؤساء الوحدات المنصوص عليهم في المادة 18 من المرسوم رقم 867.14.2 من تعويض عن الوظيفة يطابق مبلغه الشهري مبلغ التعويضين عن المهام وعن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين، طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لرؤساء المصالح بالإدارات العمومية. ويصرف التعويض عن الوظيفة الممنوح إلى رؤساء الوحدات ابتداء من تاريخ تعيينهم.

وبخصوص التعويض عن التنقل، وتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم رقم 867.14.2، يستفيد المقرر العام أثناء سفره في مأمورية من تعويض يومي عن التنقل يحدد مبلغه في ألف وخمسمائة (1500) درهم بالنسبة إلى المأموريات إلى الخارج، وفي خمسمائة (500) درهم بالنسبة إلى المأموريات داخل المغرب. كما يستفيد من مصاريف التنقل أو من التعويضات الكيلومترية وفق النصوص الجاري بها العمل.

ويستفيد رؤساء الوحدات الذين يقومون بمهمات داخل المملكة المغربية أو خارجها لحساب اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من مصاريف للتنقل يحدد مبلغها وكيفيات منحها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *