سياسة

وهبي: خطورة “الدفع بعدم الدستورية” تكمن في الطعن في جميع القوانين منذ 1913

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن خطورة مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، تكمن في أن جميع النصوص القانونية منذ 1913 قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية.

وأضاف وهبي في كلمة تقديمية خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المذكور، أن أي محام أو مواطن له الحق في الطعن بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية، فقط يجب أن يكون طرفا في الدعوى لتقديم هذا الطعن.

وأردف المتحدث، أن هذا المشروع يهدف إلى فتح آفاق مشرقة في مجال حماية الحقوق والحريات بالمغرب، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 111 من دستور 30 يوليوز 2011، الذي يمنح حقا دستوريا جديدا من خلال تخويل المحكمة الدستورية البت في الدفع بعدم دستورية قانون يثار من قبل أحد الأطراف أثناء النظر في قضية، من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وأكد وهبي، أن هذا المشروع، يعد ثمرة جهود كبيرة بذلت وفق مقاربة تشاركية، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضاء الإداري داخل الوطن وخارجه، من أجل وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور عن طريق آلية الدفع بعدم دستورية قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية، بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة.

وبعد أن ذكر بمسار إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي والمراحل الأساسية التي قطعها، أشار إلى أن من مستجدات هذا المشروع بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية، أنه يخويل للنيابة العامة، صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية.

ومن المستجدات التي جاء بها أيضا، أشار وهبي إلى أنه “إذا كان مشروع القانون قد أجاز تقديم الدفع بعدم الدستورية بمذكرة مستقلة موقعة من قبل الطرف المعني شخصيا أو من قبل محام، فإنه يتعين تقديمها وتوقيعها من طرف محام متى كانت الدعوى الأصلية تستلزم تنصيب محام”.

وبخصوص واجب الأداء القضائي عنها، نص مشروع القانون على أنه “تم تعديل الوديعة القضائية بالرسم القضائي بالنظر للاختلاف القائم بينهما من حيث الطبيعة والآثار القانونية المترتبة”.

وينص القانون كذلك، على أنه “تواصل المحكمة المثار أمامها الدفع البت في الدعوى المعروضة عليها في ثالث حالات: 1) عند عدم قبولها الدفع لعد استيفائه الشروط المطلوبة؛ 2) عند عدم قبوله من طرف المحكمة الدستورية لعدم استيفائه للشروط أو لعدم جديته؛ 3) عند تبليغ هذا القرار للمحكمة (المادة 2)”.

وخول هذا القانون، المحكمة الدستورية صلاحية تقرير سرية الجلسات لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، وكذا إعطاء الأطراف حق تقديم دعوى جديدة، عند صدور مقرر قضائي غير قابل لأي طعن استند إلى مقتضى تشريعي صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.

يشار إلى أن مجلس النواب، صادق الاثنين، في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعدما أجازته لجنة العدل الأسبوع الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *