سياسة

مقترح منيب للعفو العام عن معتقلي الريف ينتظر موافقة الحكومة

أحال مكتب مجلس النواب، الاثنين الماضي، مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف، تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في انتظار أن تحدد الحكومة موقفها بشأنه.

وتخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، وتحديد موقفها في شأنها، بحسب ما جاء في المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

وتنص المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “يضع مكتب مجلس النواب جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل الثاني والثمانين من الدستور مع مراعاة المادة 67 من هذا النظام الداخلي”.

ووفقا للمادة 176 من النظام ذاته، “يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب إلى الحكومة 10 أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة. وبعد انصرام الأجل، أمكن للجنة الدائمة برمجة دراستها، يحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة”.

وكانت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، قد تقدمت شهر فبراير الماضي، بمقترح قانون إلى مجلس النواب، للعفو العام عن معتقلي حراك الريف.

وسجلت منيب ضمن ديباجة مقترح هذا القانون، أن منطقة الريف عرفت انطلاقا من شهر أكتوبر 2016، حراكا احتجاجيا متواصلا استهدف إثارة الانتباه للعديد من المطالب ذات الطابع الاجتماعي.

هذا الحراك نجم عنه، بحسب المصدر ذاته، حدوث العديد من الاعتقالات وتقديم العديد من المواطنين للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، وتوجبت بإصدار أحكام متفاوتة وصلت إلى 20 سنة سجنا.

وبحسب مقترح القانون الذي تقدمت به منيب، إن هذه الأحكام ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين والدولة وعمقت الشعور بالحيف الغبن وسط فئات اجتماعية عريضة.

وشددت منيب على أن هذا القانون يستهدف معالجة التبعات الناتجة عن هذه المحاكمات للمساهمة في خلق مناخ سليم وانفتاح سياسي، ذلك بإطلاق سراح معتقلي هذا الحراك كمدخل لإعادة الاعتبار لهذا الجزء من الوطن.

وجاء في المادة الأولى لهذا القانون، “يرتكز هذا القانون على الفصل 71 من الدستور الذي جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام، والذي بموجبه يتم محو كل الأفعال والعقوبات الصادرة عنها”.

وبحسب ما جاء في المادة الثانية، فإن هذا القانون يسمى بقانون العفو العام عن معتقلي الحراك الذي شهدته منطقة الريف، وينص في مادته الثالثة على أنه “يشمل العفو بموجب هذا القانون نشطاء الحراك الذي شهدته منطقة الريف والذين صرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا”.

ونص مقترح القانون في المادة الرابعة، على أن هذا القانون يسري على كل الافعال التي شكلت أساسا للمحاكمات التي شهدته المنطقة منذ بداية الحراك في 28 أكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المملكة.

وبموجب المادة الخامسة من هذا القانون تسقط مختلف العقوبات الصادرة عن الأفعال المشار إليها في المادة السابق والآثار الجنائية المترتبة عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *