سياسة

مقترح قانون بالبرلمان لوضع حد لفوضى فتح المصحات الخاصة لمختبرات التحاليل

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ويروم الحد من فوضى فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية داخل المصحات الخاصة، دون الامتثال لمقتضيات القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة.

ويهدف مقترح القانون الجديد، إلى تغيير المادة 74 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وجعلها متلائمة مع المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن المشرع حرص على تنظيم المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية بمقتضى القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، والقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وأشارت إلى أن المشروع وضع أيضا شروطا صارمة لفتح واستغلال وتسيير مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية حفاظا على صحة الإنسان، غير أنه يلاحظ، أن هذه الشروط لم يتم التأكيد عليها أو الإحالة عليها صراحة في القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

واعتبر الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أنه بالعودة إلى المادة 74 من القانون رقم 131.13، نجد أنها تسمح للمصحات بالإعلان عن خدمات تتعلق بتخصصات طبية معينة، وبفتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية الخاصة بها، دون ربط ذلك بالتقييد بالمقتضيات ذات الصلة بالقانون رقم 12.01.

وهو ما يشكل، بحسب المصدر ذاته، فراغا تشريعيا تم استغلاله لفتح الحديد من المصحات لمختبرات التحاليل البيولوجية دون التقيد بالشروط الدقيقة المنصوص عليها في القانون رقم 12.01 الأمر الذي يتعين معه تغيير المادة 74 منه.

وحسب النواب واضعي هذا المقترح، فإن فتح واستغلال وتسيير المختبرات الطبية الخاصة دون الامتثال لمقتضيات القانون رقم 12.01 يعد وضعا غير سليم سواء من الناحية الدستورية أو القانونية.

دستوريا، يرى الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أن هذا الوضع يضرب في الصميم مبدأ المساواة أمام القانون بشأن فتح مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية من طرف الإحيائيين ومن طرف أطباء المصحات الخاصة.

على المستوى القانوني، أشار الفريق، إلى أن عدم تقيد المصحات بكافة شروط فتح واستغلال وتسيير هذه المختبرات كما حددها القانون رقم 12.01، يجعلها مفتقرة إلى أهم الشروط المتطلبة قانونا، وهو الأمر الذي يعرضها للمساءلة، سواء المدنية أو الجنائية.

وينص المقترح الجديد على تغيير أحكام المادة 74 من القانون رقم 131.13 بالمتعلق بمزاولة مهنة الطب، على النحو التالي: “يجب أن تخضع مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المقيمة بالمصحات لشروط وقواعد الفتح والاستغلال والتسيير المحددة في القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولنصوصه التنظيمية”.

كما نص على أنه يجب على الأطباء والإحيائيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 12.01، وكذلك المسؤولين عن المختبرات المذكورة، الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني الذي ينتمي إليه كل واحد منهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *