مجتمع

الفنانون المغاربة يطالبون بمراجعة مرسوم التغطية الصحية الإجبارية

طالبت تسع هيئات مشكلة لتنسيقية النقابات الفنية بمراجعة المرسوم المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية للفنانين بالنظر إلى جملة من النواقص المسجلة في المرسوم الصادر بشأن الفنانين وفئاتهم وتصنيفاتهم.

وأوضح بلاغ، توصلت به العمق، بخصوص اجتماع تنسيقية النقابات الفنية مع ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول تفعيل المرسوم المتعلق بإدماج الفنانين المستقلين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أنه في إطار تفعيل المرسوم  رقم 2.22.139 بتاريخ 4 مارس 2022 بتطبيق كل من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالفنانين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص، عقدت تنسيقية مجموعة من الهيئات النقابية اجتماعا مع ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماع يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، حيث توافق الطرفان على أهمية هذا الورش الذي يدخل في إطار المبادرة الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يمارسون مهنا مستقلة، ومنهم فئة الفنانين المستقلين غير الأجراء المشتغلين لحسابهم الخاص، والذين سيستفيدون من كل الامتيازات التي تخولها لهم هذه المبادرة الهامة، التي من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

وأضاف البلاغ نفسه، أن  النقابات المهنية المكونة للتنسيقية عبرت لممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  عن الاختلالات القانونية العميقة التي رافقت تنزيل هذا المشروع، الذي تم تعميمه خطأ على كل فئات الفنانين بما فيهم الأجراء بعقود شغل محددة المدة، كما لو كان كل الفنانين مستقلين، في حين أن الأغلبية المطلقة والساحقة هم أجراء بعقود محددة المدة وفقا لمقتضيات المواد 9،8،7،6 من قانون الفنان والمهن الفنية ووفقا لطبيعة النشاط الفني الذين يمارسونه، والمتميز بثبوت تبعية شغلية، وهم فنانو وتقنيو وإداريو الأعمال الفنية من مخرجين ومصممي رقصات وممثلين ومغنين وعازفين وفناني السرك والمنوعات، زيادة على  التقنيين والإداريين في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما والتلفزيون والفنون الشعبية.

وكلها، حسب البلاغ ذاته، مجالات لا يشتغل ممتهنوها لحسابهم الخاص، بل لحساب مقاولات أو مؤسسات، باستثناء فئة المؤلفين أساسا وهم المعنيون بهذا الإجراء كمستقلين عكس المعتقد بفعل الإجراءات القانونية المتخذة لتنزيل الورش المذكور .

وأحاط قياديو الهيئات المهنية، يضيف المصدر نفسه، ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما بأن المادة 20 من قانون الفنان والمهن الفنية تنص على تطبيق أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة حسب “طبيعة العقد وطبيعة النشاط الفني” الذي يمارس فيه الفنان أو تقني أو إداري الأعمال الفنية عمله الفني الشيء الذي يفرض التمييز بين فئتين تشملان  من جهة أولى فئة الأجراء بعقود شغل محددة المدة كما هو منصوص عليه في المادة 06 من قانون الفنان والمهن الفنية، وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي عبر الاقتطاعات من الأصل وهو ورش يجب تنزيله، بل كان ينبغي تنزيله مند مدة تطبيقا للمادة 18 من نفس القانون التي تشير إلى أنه “يجب أن يسلم وصل أداء الأجر الفني تُبَيّنُ فيه الرسوم والاقتطاعات الجاري بها العمل، وكذا واجبات الاشتراك المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبالتغطية الصحية الأساسية”.

وتشمل من جهة ثانية، فئة المستقلين وهم المهنيون المؤلفون والمبدعون العاملون لحسابهم الخاص وفقا للقانونين رقم 98.15 و99.15 سالفي الذكر. وذلك عبر المساهمات والاشتراكات الفردية حيث أن هذه المهن الفنية لا توجد فيها تبعية شغلية،

ووضحت الهيئات المهنية وفق البلاغ نفسه،  أن المعطيات والبيانات التي يعتمد عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد فئة المستقلين مغلوطة، بالنظر إلى أن  تكليف وزارة الشباب والثقافة والتواصل باعتبارها هيئة للاتصال بتوفير المعطيات والبيانات المتعلقة بالفنانين المستقلين وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 2.22.139، بمثابة إحالة على الفراغ، لكون الوزارة المعنية اضطلعت بمهمة لا تتوفر على معطيات بشأنها، لكون المرسوم المتعلق ببطاقة الفنان المهنية والقرار الوزاري المتعلق بها، أصلا لا يفترض أي تمييز بين الفئات المهنية الأربع المشار إليها في المادة الأولى من قانون الفنان والمهن الفنية (فنانون عاملون بعقد شغل غير محدد المدة، فنانون عاملون بعقد شغل محدد المدة، فنانون عاملون لحسابهم الخاص، فنانون عاملون بأجر إضافي)، الأمر الذي جعل الوزارة الوصية تقدم الكل على أنه فنان مستقل يعمل لحسابه الخاص مما تسبب في غموض حول الفئة المستهدفة.

واعتبرت الهيئات التسع التي حضرت الاجتماع، أن  توفر فئة الفنانين العاملين بعقود شغل محددة المدة على “الباتنتا”،  أمر مناقض للمادة 60 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على اعتبار الدخول الفنية للفنانين أجر أو في حكمه، بمعنى أنها في إطار عقد شغل بتنصيصها على الإقتطاع من المنبع.

وبناء عليه، خلص البلاغ ذاته،  فإن توفر فئة المشتغلين بعقود شغل محددة المدة على “الباتنتا” أمر غير سليم “فما بالك بالاعتماد على معطيات وبيانات مرتبطة بالضريبة المهنية، واتخاذها  كدليل على أنهم يشتغلون لحسابهم الخاص وبالتالي إخضاعهم لمقتضيات المرسوم المذكور”.

من ناحية أخرى، أكدت الهيئات الفنية في بلاغها، أن توفر فئة العاملين بعقود شغل محددة المدة على المقاولة الذاتية،  أمر عبثي لكون أغلبية المهن الفنية ليست مهنا فردية باستثناء مهن التأليف وهو نفس الأمر الذي يجعل منها كقاعدة لتحديد الفنانين المستقلين غير ذات جدوى.

وبناء عليه، وعملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، يورد المصدر نفسه،  فإن تلقي الفنانين جملة وتفصيلا لطلبات تسوية وضعيتهم كفنانين مستقلين (باستثناء المؤلفين) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبني على أخطاء قانونية متراكمة في تدبير الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية للفنانين وينبغي إعادة النظر فيه بالعمل على تصحيح الأخطاء القانونية  التي حصرتها ودققتها الهيئات المهنية بشكل مفصل.

وحضر  اللقاء، إلى جانب ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،  ممثلون عن النقابات والهيئات التالية: النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، والنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة، والمؤسسة المغربية لحماية ودعم الفنان، ونقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، والمرصد الوطني لمبدعي الأغنية المغربية وحماية حقوق المؤلفين، و الغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *