اقتصاد

“أكابس”: التأمين التكافلي يستجيب للشريعة ويستهدف عموم المواطنين (فيديو وصور)

صور وفيديو: يوسف فائز

بعد الانطلاقة الفعلية لنظام التأمين التكافلي بالمغرب خلال شهر يونيو الجاري، عقدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “أكابس”، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ندوة صحفية أبرز خلالها المتدخلون أهمية ومميزات هذا النظام وكذا الفئات المستهدفة.

وقال محمد فيريس، رئيس قسم تتبع منتوجات التأمين بمديرية حماية المؤمن لهم، في تصريح لجريدة “العمق”، إنه تم اعتماد 4 مقاولات للتأمين التكافلي، كما تمت المصادقة على مجموعة من العقود التي قدمتها هذه المقاولات الأربعة”.

وأضاف فيريس أنه تم كذلك، “الترخيص لمجموعة من البنوك التشاركية لعرض وتقديم هذه المنتوجات التأمينية لعموم المواطنين، مؤكدا أن هذه العروض لا تنحصر على زبناء البنوك التشاركية، بل تتعداها لتشمل تغطية مخاطر البنايات المعدة للسكن والتجارة والاستعمالات المهنية والصناعية، دون أن تكون تلك البنايات موضوع تأمين تشاركي”.

محمد فيريس، رئيس قسم تتبع منتوجات التأمين بمديرية حماية المؤمن لهم

وأوضح فيريس أن “هذه العقود ترمي إلى تمكين المواطنين الذين يفضلون توقيع عقود تأمين تشاركية بديلة للتأمينات التقليدية، من توفير رأسمال لذويهم عند الوفاة أو لفائدة أي مستفيد يختارونه”.

سهام الرملي مديرة التواصل والعلاقات الدولية بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أوضحت من جهتها في تصريح لجريدة “العمق”، أن “أكابس ارتأت تنظيم الندوة الصحفية اليوم الأربعاء في إطار استراتيجيتها التواصلية مع الصحافيين كآلية لتقريب مفاهيم قطاع التأمين لعموم المواطنين”.

وأضافت أن “موضوع التأمين التكافلي يحظى باهتمام قوي من طرف الإعلام والرأي العام الذي يبحث عن فهم هذا النظام أكثر”، مسجلة الرملي أن “التأمين التكافلي جاء ليكمل المنظومة المالية التشاركية”.

 

سهام الرملي، مديرة التواصل والعلاقات الدولية بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

مميزات التأمين التكافلي

يتميز التأمين التكافلي حسب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، كونه “بديلا عن منتوجات التأمين التقليدية، كما يعد منتوجا ماليا من خصائصه الرئيسية، المطابقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية”. إضافة إلى أنه ” نموذج تأمين تشاركي، يستند إلى مبادئ المساعدة المتبادلة والمساهمة على شكل التزام بالتبرع”.

“ويقوم هذا النموذج وفق “أكابس”، على فصل أموال المساهمين والمشتركين (المؤمـن لـهـم)، وتوزيع الفوائض على المشتركين، مع ملاءمـة الأصول مـع الشريعة، فضلا عن تعيين هيئة رقابة شرعية تكـون فتواها ملزمة للشركة المسيرة”.

ويرتبط ظهـور التأمين التكافلي، ثـم تـطـوره، أساسـا، بـبروز مؤسسات ماليـة إسلامية رأت النور في سبعينيات القرن الماضي (1970)، بإيعـاز مـن منظمة المؤتمر الإسلامي.

 

وفي المغرب، تـم وضع إطـار قـانوني مـن أجل التأمين وإعادة التأمين التكافلي سـنة 2016، وعليه فإن التأمين التكافـلي مكن مـن استكمال منظومة التمويل التشاركي، مـن جهـة، ومـن تعزيـز عروض التأمين، مـن جهة ثانية”.

ويعرف التأمين التكافلي على أنه “اتفاق للمساعدة المتبادلة وللتضامن، بين أفـراد مجموعة في حال خسـارة أو ضرر يلحقه أحدهـم. وهـو مفهـوم شامل يمكن اعتباره كضمان متبادل أو تعويض بين أفراد مجموعة، هم في الآن ذاته مؤمنين ومؤمـن لهم، كما أنه يدعو إلى التقاسم العادل للمخاطر والأرباح ويعد شكلا مـن أشكال التمويل المشترك والمتبادل”.

ويعتبر “التأمين الإسلامي عقد بين أشخاص يواجهون أخطارا محددة، من أجل تعويض الأضرار الناجمة عن هاته الأخطار. ويلتـزم هـؤلاء الأشخاص بدفع مساهمات على شكل تبرعات، لصندوق تأمين”.

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن “التأمين التكافلي هو مفهوم للتأمين يرتكـز عـلى التعاون والحماية والمساعدة المتبادلة بين المشتركين، وهـو يـقـوم أيضا على تبادل الأخطار ومنع الربا، وكـذا اقتسام الأرباح والخسائر ومنع الاستثمار في معاملات تعد غير مقبولة مـن الناحية الشرعيـة”.

مبادئ التأمين التكافلي

يرتكز التأمين التكافلي حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، “على العديد من المبادئ والأسس التي تحترم الشريعة، أهمها التبرع، والذي يرتكز على التبرع بين المشتركين حتى يتلاءم مع الشريعة، ويحترم بالتالي مبدأ التعاون”.

ويأخذ القسط شكل تبرع لمجموعـة مشتركين (المؤمن لهم)، مـن أجل فـائدة متبادلة، ليمكن مـن تفادي التحريم المرتبط بالمخاطرة الفاحشة (الغرر)”.

وبالتالي وفق توضيحات أوردتها “أكابس”، فإن “المشترك ملزم بدفع مساهمة في صندوق المشتركين يديرها فاعل الصندوق، إذ يتم حساب المساهمة في التأمين التكافلي بنفس كيفية التأمين التعاقدي، أي عن طريق تقييم المخاطر المشمولة، واحترام المبادئ التعاقدية، ويجب أن تغطي هاته التبرعات مجمل المصاريف التقنية ونفقات التسيير”.

كما يرتكز التأمين التكافلي على مبدأ ” فصل الصناديق، “إذ يحتم التأمين التكافلي، فصل صناديق المساهمين والمشتركين، حيث إن المساهمين لا يتحملون أخطار عمليات التأمين كما أنهم لا يستفيدون من الفوائض المتعلقة بهذه العمليات.

ولأجـل ذلك، تسجل مقاولة التأمين التكافلي حقوقها وواجباتها في حساباتها الخاصة، وتسجل حقوق والتزامات المشتركين في حسابات باسم صندوق التكافـل”.

وبخصوص تدبير الفائض، أوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أنه “يتم في إطار الفائدة المشتركة للمشتركين، علما أنه لا توجد حصة في الفائض لصالح المساهمين، وأنه عندما يتم تصفية الشركة، يجب أن تدفع الاحتياطيات والفوائض المتراكمة إلى جمعيات خيرية”.

ويستند التأمين التكافلي كذلك على مبدأ الحكامة، حيث  “ينبغي فيه تمكين المشتركين من تمثيلية داخل مجلس الإدارة”، مع “احترام قواعد ومبادئ الشريعة في كل الأنشطة والاستثمارات المنجزة، وخلال تعيين لجنة امتثال للشريعة، تتمتع فتاويها، بقوة القانون، وتفعيل لجنة تدقيق شرعية داخلية، مكلفة برصد الملاءمة الشرعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *