منوعات

وزيرة الاقتصاد: قانون حرية الأسعار يروم التصدي للممارسات المنافية للمنافسة

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، بأن مشروع القانون رقم 40.21 المتعلق والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يروم تدقيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة.

وأبرزت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع القانون أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروع يهدف إلى تحديد المساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية وإعداد محاضر بشأنها، والتنصيص على سرية جلسات المداولات في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة، وكذا تدقيق إجراءات تبيلغ المخالفات والقرارات، وتحديد الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ فيه قراره بعد الانتهاء من المناقشة.

كما يرمي مشروع القانون، وفقا لفتاح العلوي، إلى تعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية من خلال إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات كمسطرة بديلة للمسطرة التنازعية، وتقديم اقتراح المصالحة، يحدد فيه المقرر العام الحد الأدنى والأقصى للعقوبة المالية التي يقترح تطبيقها على المؤسسات المخالفة.

كما تشمل هذه الإجراءات أيضا، تبرز الوزيرة، تمكين الأطراف المعنية من التعبير عن موافقتها على عرض المصالحة، في آجال محددة، وتوثيق مراحل هذا الإجراء في محاضر موقعة من الأطراف المعنية والمقرر العام، إلى جانب وضع معايير واضحة لتحديد واحتساب مقادير العقوبات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة والمخففة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من تقديم طعن أمام محكمة النقض، في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي إما بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.

ومن أهداف مشروع القانون،كذلك، مراجعة الأطار المتعلق بالتركيز الاقتصادي من خلال، على الخصوص، إحداث مسطرة مبسطة لتبليغ بعض عمليات التركيز، وإعادة النظر في قاعدة العتبة المعتمدة في إجبارية تبليغ عمليات التركيز لتكون أكثر فاعلية، وتتعلق بالجمع بين شرطين متزامنين هما عتبة رقم المعاملات الإجمالي لجميع الأطراف في العملية، وعتبة رقم المعاملات المنجز بشكل منفرد في السوق الوطني من لدن كل الأطراف على حدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *