سياسة

الحكومة تحدد عدد المتصرفين المستقلين وشروط تعيينهم بالمقاولات العمومية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه.

وأوضح بايتاس في ندوة صحفية، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.

وأضاف أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة.

كما تم التنصيص، ضمن هذه المقتضيات، على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها.

ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وفق المصدر ذاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *