اقتصاد

تصل إلى 4 آلاف درهم.. الحكومة تخصص إعانة مالية لإنتاج فحول الأبقار

خصصت الحكومة إعانة مالية للفلاحين لإنتاج فحول الأبقار من الأصناف الأصيلة المختارة، حددتها في مبلغ 4000 درهم للرأس بالنسبة للفحول المزدادة وطنيا، وفقا لقرار مشترك لوزير الفلاحة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.

ونص هذا القرار المشترك على منح إعانة مالية للدولة لمربي فحول الأبقار من الأصناف الأصيلة المختارة بشرط أن تكون من السلالات الأصيلة المنصوص عليها في قرار سابق لوزير الفلاحة، وأن تتراوح أعمارها من 8 أشهر إلى 24 شهرا فيما يخص الإناث، ومن 15 شهرا إلى 24 شهرا فيما يخص الذكور.

واشترط القرار أن تكون هذه الفحول مرقمة طبقا للنظام الوطني للترقيم والتتبع SNIT ومرفقة ببطاقة التعريف المصاحبة للأبقارCIAB، وأن تكون منتجة في وحدات نموذجية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 من رجب 1435( 20 ماي 2014).

ووفقا للمصدر ذاته، فإن مربو فحول الأبقار المستوفية للشروط السالفة الذكر لا يستفيدون من الإعانة المالية للدولة (4 آلاف درهم)، إذا ازدادت فحول الأبقار بعد انتهاء صلاحية العقد الأساسي للإكثار، أو التي ازدادت وتوفيت قبل تاريخ انتقائها.

ومن أجل الاستفادة من هذه الإعانة المالية، نص القرار المشترك، على قيام صاحب الطلب بعد انتقاء فحول الأبقار من الأصناف الأصيلة، بإيداع طلب الإعانة مقابل وصل إيداع موقع ومؤرخ من لدن المصالح المختصة للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي التي توجد الاستغلالية الفلاحية لتربية فحول الأبقار داخل مجال نفوذها، ويتم إيداع هذا الملف في نسخة ورقية أو أخرى إلكترونية.

ويتضمن هذا الملف، علاوة على طلب الإعانة الموقع من طرف صاحب الطلب والمحرر وفق النموذج الوارد في الملحق رقم 1 لهذا القرار المشترك، الوثائق التالية: الوثائق التي تعرف بهوية صاحب الطلب : بالنسبة للشخص الذاتي، نسخة من وثيقة تعريف صاحب الطلب ونسخة من الوكالة ونسخة من وثيقة تعريف الوكيل، عند الاقتضاء.

وبالنسبة للشخص الاعتباري، فيتوجب عليه وفقا لهذا القرار الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي أو شهادة القيد في السجل التجاري أو شهادة القيد في سجل التعاونيات عند الاقتضاء ونسخة من آخر محضر للجمع العام، ونسخة من وثيقة تثبت الممثل القانوني ونسخة من وثيقة تعريفه.

وفي حالة تقديم الملف من قبل تعاونية، أو جمعية لفائدة مربي الماشية المنخرطين فيها، فيجب أن يتضمن الملف نسخة من وثيقة تعريف بالنسبة لكل مربي الماشية، ولائحة تحدد فيها أسماء مربي الماشية وعنوانهم وإحداثيات استغلالياتهم الفلاحية مع عدد رؤوس فحول الأبقار المختارة موضوع طلب الإعانة، ونسخة من العقد الأساسي لإكثار فحول الأبقار من الأصناف الأصيلة التي تم بموجبه إنتاج فحول الأبقار موضوع طلب الإعانة.

وبخصوص الوثائق التي تحدد أصناف فحول الأبقار المختارة، فيجب أن تتضمن نسخة من بطاقة التعريف المصاحبة للأبقار CIAB حسب النظام الوطني للترقيم والتتبع SNIT محررة باسم مربي الماشية طالب الإعانة أو باسم مربي الماشية عضو الجمعية أو التعاونية صاحبة الطلب، علاوة على جدول جرد فحول الأبقار المختارة طبقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 2 لهذا القرار المشترك، إضافة إلى شهادة الحساب البنكي لطالب الإعانة RIB.

ونص القرار على وجود إيداع طلب الإعانة المالية للدولة خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ انتقاء فحول الأبقار من الأصناف الأصيلة، ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة 6 أشهر في حالة حدوث قوة قاهرة أو صعوبات حالت دون إيداع ملف طلب الإعانة داخل الأجل المنصوص عليه.

وحدد القرار المشترك آجال معالجة ملفات طلب الإعانة أو الملفات التكميلية في 30 يوما، ويمكن تمديد هذا الآجل لمدة 3 أشهر إضافية لإجراء الخبرات التقنية اللازمة، كما أشار إلى أن مقتضيات هذا القرار ينتهي العمل بها في 31 دجنبر 2026، أو عندما يبلغ العدد الإجمالي لفحول الأبقار من الأصناف الأصيلة المختارة ولاتي يمكن بشأنها الحصول على الإعانة 80 ألف رأس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *