مجتمع

الحكومة تصادق على حصر قائمة العاجزين عن تحمل واجبات الاشتراك في التأمين الصحي

صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على حصر قائمة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل تأهيلهم للاستفادة منه ضمن الخانة الخاصة بهذه الفئة.

وأقرت الحكومة مشروع المرسوم رقم 2.22.923 بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وأفاد بلاغ للحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويهدف هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته إلى تحديد عتبة الاستفادة من هذا النظام، وذلك عملا بأحكام المادة 116 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، وبأحكام القانون رقم 72.18المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

كما يهدف إلى حصر قائمة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أجل تأهيلهم للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة، وذلك استنادا إلى الصيغة الحسابية المعدة لهذا الغرض طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بحسسب تعبير البلاغ.

في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.924 يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ويتضمن هذا المشروع الأحكام المتعلقة بممثلي الإدارة في تركيبة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والمتمثلة في تحديد تركيبة المجلس المذكور، والمكونة من ممثل عن مصالح رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ؛ وتعيين الممثلين الرسميين المذكورين ونوابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك بمقرر لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها؛ وتعيين الممثل الجديد في حالة وفاة عضو رسمي أو استقالته أو فقدانه للصفة وفقا لنفس الكيفيات السالف ذكرها، وذلك لما تبقى من مدة انتداب سلفه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *