سياسة

ميارة يدعو إلى مراجعة التشريعات التي قد تمس باستقلال المحامين

دعا رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، إلى مراجعة وتعديل التشريعات التي قد تمس باستقلال المحامين وممارسة مهنتهم بحرية، أو تقوض اعتماد تشريعات من هذا القبيل.

وأكد ميارة خلال فعاليات الندوة المنظمة من قبل الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين، الخميس، على وجوب اتخاذ “التدابير الفعالة من أجل التنفيذ الكامل (في القانون والممارسة) للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين وغيرها من المعايير المتعلقة باستقلال مهنة المحاماة”.

وأوصى ميارة، بضرورة اتخاذ “جميع التدابير اللازمة لضمان الممارسة الكاملة لمهنة المحاماة، أياً كانت الظروف، على نحو يمكِّن المحامين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم المهنية المشروعة بلا خوف من الانتقام ومن دون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية”.

وأكد خلال الندوة المتعلقة بالإطار القانوني لمهنة المحاماة، على ضرورة أن تَكون نقابات المحامين “رابطات مهنية مستقلة وقائمة بذاتها منشأة من أجل تعزيز وحماية استقلال المحامين وسلامتهم وضمان مصالحهم المهنية. مضيفا أن على الدول أن تعترف بوضعها وبالدور المهم الذي تضطلع به وأن تدعمها وتمتنع عن التدخل في عملها وسيره”.

وأضاف أن “الهيئات التأديبية المكلفة بمعالجة وتسوية حالات الانتهاكات المزعومة للواجبات المهنية، يتوجب عليها أن تكون مستقلة عن السلطة السياسية. ولا سيما عن السلطة التنفيذية”.
ونوه ميارة بأن الحق في التماس الدفاع يعد من بين الأركان الأساسية للتقاضي ومن الضمانات الرئيسية للمحاكمة العادلة.

وأشار إلى أن “مسودة النص المقترح تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملاءمة مع المعيار الدولي الحقوقي المنطبق الاسترشاد بما استنتجه وما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا – سايان المقدم لمجلس حقوق الإنسان شهر يوليوز 2022 حول حماية المحامين من التدخلات غير المبررة في ممارسة المهنة القانونية بحرية واستقلالية”.

وأكد على ضرورة أن يتضمن أي نص قانوني ذو صلة بمهنة المحاماة على خمس محددات محورية ممثلة في “(1) استقلالية المحامين و(2) الضمانات الأساسية لسير أعمال المحاماة و(3) الواجبات المهنية و (4) كفالات حرية التعبير والتنظيم و(5) المساءلة كلما تم الإخلال بواجبات المهنة والقواعد المتعارف عليها دوليا في صيغة مبادئ أساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا سنة 1990”.

وذكّر رئيس مجلس المستشارين بأن “مهنة المحاماة وممارستها بحرية تُشكل عنصراً مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية”.

وأضاف أنه “يتعين على الدول أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل”، على نحو ما تشير إليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة. وتنص الفقرة 3 (ب) من هذه المادة على حق كل متهم في الاستعانة بمحام يختاره بحرية، فضلا على الحق في التمثيل القانوني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *