أخبار الساعة، اقتصاد

مدونة التجارة.. “النواب” يصادق على أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعي، اليوم الإثنين، بالإجماع، على مشروع القانون مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وينص المشروع المصادق عليه، أساسا، على استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليوني درهم، دون احتساب الضريبة، على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون يشمل تحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما.

كما ينص على اعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة، بالإضافة إلى اعتماد تاريخ إصدار الفاتورة لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة.

وسيتم بموجب هذا النص منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقيات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم ي تخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.

كما سيتم فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل، وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة.

وسيتم، كذلك، منح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.

وينص مشروع القانون على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.

كم سيتم فرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وفي %0,85 عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.

ويشمل النص عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها، بالإضافة إلى تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو الخدمات المطلوبة كأجل أقصلا لإصدار الفاتورة.

* “و م ع”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *