سياسة

إدارية مراكش تعزل رئيس جماعة وبرلماني عن حزب الاستقلال

قررت المحكمة الإدارية بمراكش عزل رئيس جماعة السويهلة ضواحي مدينة مراكش، عبد الرزاق أحلوش، بعدما طالب والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، بتفعيل مسطرة العزل في حقه.

وقررت إدارية مراكش، في حكم قطعي، صدر اليوم الخميس، عزل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرزاق أحلوش، عن عضوية رئاسة مجلس جماعة السويهلة، مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وكان والي جهة مراكش، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، قد أحال قضية عبد الرزاق أحلوش رئيس الجماعة الترابية السويهلة المنتمي لحزب الاستقلال، وثلاثة من نوابه، على المحكمة الإدارية قصد تفعيل مسطرة عزلهم من مهامهم، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، على خلفية شبهة من الاختلالات التدبيرية.

وحسب المعطيات التي سبق تداولها إعلامسا، فإن لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، حلت بجماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونائبه الأول والثاني والخامس، ليتقرر إيقافهم وإنهاء مهامهم بالجماعة المذكورة في انتظار إحالة قضيتهم على المحكمة الإدارية.

وأضافت المصادر نفسها، أن من ضمن الاختلالات التي وقفت عليها لجنة التفتيش المركزية، تلك المتعلقة بتسليم المئات من رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراضي سلالية، بعد اكتشاف أزيد من 400 عقد عرفي تم التصديق عليه بجماعة السويهلة يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، في الوقت الذي تمنع مجموعة من الدوريات الموجهة لجميع الجماعات الترابية المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *