مجتمع

بعد 3 أيام من إطلاقها.. عريضة تجمع أزيد من 20 ألف توقيع لمراجعة أحكام مغتصبي “طفلة تيفلت”

اغتصاب الأطفال

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عريضة رقمية للمطالبة بمراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المغتصبين الثلاثة “لطفلة تيفلت”، والذي نتج عنه حمل، معتبرين الحكم عليهم بسنتين فقط، حكما “مخجلا وصادما” يجب مراجعته.

ووفق وصف العريضة، التي أطلقتها الروائية وأستاذة الفلسفة، ياسمين الشامي، على موقع www.change.org فإن موقعيها الذين بلغوا لحدود صباح اليوم الثلاثاء، أزيد من 20.000 موقع من داخل المغرب وخارجه، طالبوا بإعادة المحاكمة ومراجعة أوضاع المغتصبين، إضافة إلى الإنصاف الكامل للطفلين، الأم ورضيعها المرتقب.

وأوضحت العريضة التي حملت عنوان “Arrêtons les crimes contre les femmes et les enfants” أن الطفلة وقعت “ضحية نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبرىء المغتصبين من أفعالهم، والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما”.

وحسب نص العريضة، فإن حكم المحكمة “كان مخجلا بعد أن أدانت المتورطين بسنتين فقط، مجرمين قاموا بهتك عرض طفلة من أطفالنا لا يكاد عمرها يتعدى إحدى عشرة سنة، والتي أصبحت أما في الثانية عشرة على إثر هذا الجرم الشنيع.

كما تطالب العريضة بالموازاة مع ذلك، إنشاء مرصد أو أي آلية مستقلة، تكون فعالة، “تتولى مهمة الإبلاغ عن جميع أوجه القصور في القرارات الصادرة عن العدالة في المسائل المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال”.

استنكار عارم

واقعة اغتصاب “طفلة تيفلت” ذات الـ12 ربيعا والذي نتج عنه حمل، خلفت ردود فعل واستنكارات العديد من الهيئات الحقوقية والمدينة والشخصيات الأكاديمية والسياسية، بعد الحكم ابتدائيا على مغتصبيها الثلاثة بسنتين سجنا نافذا.

في هذا السياق، اعتبرت الناشطة الحقوقية في قضايا المرأة والباحثة السوسيولوجية، سمية نعمان جسوس، الحكم الابتدائي الذي ناله المغتصبون الثلاثة لـ”طفلة تيفلت” ذات الـ12 عشر سنة، حكما “شكليا”، وأن الطفلة ستعيش كامل حياتها بجرح غائر بسبب حملها.

وتساءلت الناشطة سمية نعمان جسوس، في رسالة مفتوحة، وجهتها لوزير العدل، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، عن الأسباب وراء “عدم اعتبار القضاة عمليات الاغتصاب المتكررة على الطفلة دليلا على تكوين عصابة إجرامية منظمة وبالتالي تشديد العقوبة لأقصى حد؟”.

واستفسرت جسوس، وفق الرسالة المفتوحة: لماذا لم يتم الاحتكام للفصل 486 من القانون الجنائي المغربي الذي يقول إنه إذا تم اغتصاب قاصر دون سن 18، تكون العقوبة هي السجن لمدة 10 إلى 20 سنة؟ ولماذا تم تغييب المادة 488 التي تنص على أن الاغتصاب في حالة افتضاض البكارة تكون عقوبته السجن من 20 إلى 30 سنة؟.

كما تأسفت جسوس في رسالتها؛ من كون الطفلة “ستعيش هذه حياة بأكملها بجرح غائر، ربما، لن يشفى، وسيكون عليها تربية طفل كلفها كل شيء، طفل قادم من رحلة اغتصابات متتالية قاسية”.

وأضافت أن الأخطر في الواقعة، أنه “سيتعين عليها مواجهة نظرة المجتمع، التي لا تتسامح دائما مع ضحايا الاغتصاب. أما الجنين، الضحية الثاني في الحكاية، وفق تعبير جسوس، “سيعتبر دائما إبنا “غير شرعي”.

صعقة وزير العدل 

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه صُعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة، بمنطقة الغزاونة ضواحي مدينة تيفلت، مشيرا إلى أنه عازم على تشديد أقصى العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.

وقال وهبي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، اليوم السبت، إن ملف طفلت لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وأشار الوزير إلى اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام، وفق تعبيره.

وقال في هذا الصدد: “اغتصاب الطفلة الضحية الذي نزل كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.

وشدد على ضرورة الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بالطفولة المغربية من جميع الجوانب، مضيفا: “عازمون تشريعيا عفي وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.

رد نادي القضاة 

اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، خرجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي عبرّ فيها عن “صعقته” من الحكم الابتدائي على مغتصبي “طفلة تيفلت”، (اعتبرها) “خرقا لاستقلالية القضاء”. مشيرا إلى أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا.

وأوضح رئيس نادي قضاة المغرب، أن خروج وزير العدل للتعليق على قرار قضائي ابتدائي صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل “خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا”.

وأوضح المتحدث في خرجته الإعلامية، عبر مجموعة نادي قضاة المغرب، على “فيسبوك”، أنه يمنع على وزير العدل التعليق على القضية “طبقا للفصل 107 من الدستور”، كما اعتبره “تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.

ولفت الجباري، في معرض كلامه إلى أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض، في مرحلة ثالثة، من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.

تنازل العائلة عن الشكاية

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لجريدة “العمق” عن معطيات مثيرة بخصوص الحكم بسنتين حبسا نافذا على 3 متهمين باغتصاب الطفلة “س.ش” التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة بتيفلت، ما نتج عنه افتضاض بكرتها والحمل، وهو الحكم الذي أثار ضجة واسعة ومطالب لهيئات حقوقية بفتح تحقيق نزيه.

وأفادت مصادر قريبة من الملف أن الضحية تنازلت عن شكايتها، بعدما تم الاتفاق على تزويجها للمتهم “ع.د” الذي تسبب في حملها، حيث رفع الأخير دعوى ثبوت النسب للإقرار بالأبوة بعدما أكدت الخبرة الجينية أن الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي من صلبه.

وأشارت مصادر “العمق” إلى أن المحكمة الابتدائية بالرباط سمحت للمتهم “ع.د” بإنجاز وثيقة عدلية (الإقرار بالبنوة) والتزام بالانفاق داخل المؤسسة السجنية “العرجات 2” في سلا.

تفاصيل الواقعة

المعطيات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة، تشير إلى أن الطفلة الضحية صرحت أثناء الاستماع لها خلال البحث التمهيدي بأن المتهم “ع.د” البالغ من العمر 29 سنة، هو أول من اغتصبها وافتض بكرتها، بعدما غازلها ووعدها بالزواج، وأعاد الكرة في مناسبتين لكن من الخلف.

كما صرحت كذلك بأن المتهم “ي.ز”، البالغ من العمر 21 سنة، مارس هو الآخر الجنس عليها في مناسبات عدة من الخلف ومن الأمام، بطلب من جارتها القاصر التي تدعى “م.ع”، لأنها هي الأخرى تمارس الجنس مع أخيها (أي شقيق الضحية)، حيث ظلت هي خارجا تراقب الطريق.

أما المتهم “ك.ع” البالغ من العمر 36 سنة وهو متزوج، فبحسب المعطيات ذاتها، فقد مارس عليها الجنس وهو في حالة سكر، أثناء حضورها لعرس بمنزل عائلته، بعدما أدخلها بالقوة إلى غرفة نومه، واستسلمت لرغباته بعدما هددها بالقتل، قبل أن يعاود الكرة مرة أخرى.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد أكدت الضحية أن المتهمين كانوا يمارسون عليها الجنس رغما عنها وبالتناوب ويقومون بتهديدها بالقتل إن هي أفصحت لوالديها بالأمر، مضيفة أن الاعتداء الجنسي عليها تكرر لأربع مرات، وكانت القاصر “م.ع”، شاهدة على هذه الاعتداءات.

تفاصيل الحكم

وذكرت مصادر خاصة لـ”العمق”، أن هيئة الحكم بعد الاستماع للضحية وللمصرحة “م.ع”، تكون لديها اقتناع بثبوت أفعال التغرير بقاصر بالتدليس وهتك عرضها بالعنف في حق المتهم “ي.ز” ، والمتهم “ك.ع”، كما أثبتت الخبرة الجينية أن الولد الناجم عن الاعتداء الجنسي هو ابن المتهم الثالث “ع.د” رغم إنكاره لممارسة الجنس على القاصر.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد قررت هيئة الحكم منح المتهمين الثلاثة ظروف التخفيف نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد منهم خصوصا وأن المتهم الثاني متزوج ولديه أبناء، ولعدم سوابقهم القضائية، ولكون الجزاء المقرر قانون لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، لذلك قررت النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 147 من القانون الجنائي.

كما أكدت، أن المحكمة تبين لها عدم سبقية الحكم على المتهمين الأول والثاني بأية عقوبة حبسية، وبالنظر لحداثة إجرام المتهمين وظروفهم الاجتماعية المبسوطة أثناء المحاكمة وخلو ملف النازلة من أية سوابق قضائية قررت جعل جزء من العقوبة المحكوم بها المتهمان المذكوران موقوفة التنفيذ.

تبعا لذلك، قضت المحكمة بالحكم على المتهمين الأول والثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا، وموقوفا في الباقي، وتعويضا قدره 20 ألف درهم، وعلى الثالث بسنتين حبسا نافذا، وتعويضا قدره 30 ألف درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *