سياسة

مجلس النواب يصادق بالإجماع على 5 قوانين تهم القطاع الصحي

صادق مجلس النواب، بالإجماع، الأربعاء، على خمس مشاريع قوانين مرتبطة بالمنظومة الصحية، في إطار ورش الحماية الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع، لتجاوز مختلف الإكراهات والمعوقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات على المستوى الترابي، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في شقها المتعلق بالحكامة، استحضارا للاختيارات الاستراتيجية التي تضمَّنها التقرير العام حول النموذج التنموي، لاسيما الاقتراح المتعلق بدمج المركز الاستشفائي الجامعي وجميع الوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة عمومية واحدة مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل تنسيق أمثل للعرض العمومي من حيث العلاجات على المستوى الجهوي.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد مقر كل مجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها؛ وتحديد المهام المنوطة بالمجموعات الصحية الترابية داخل مجالها الترابي مع تقسيم المهام المنوطة بكل مجموعة حسب ستة مجالات أساسية وهي: مجال عرض العلاجات، مجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة والمدير العام للمجموعة وتبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد التنظيم المالي للمجموعات الصحية ومواردها البشرية.

ويتعلق مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.

أما مشروع القانون، والذي يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، فيندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويأتي هذا المشروع لتجاوز الإشكالات والإكراهات التي يعرفها المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية والتي تؤثر سلبا على تدبير هذا المجال الحيوي، ومن أجل مواكبة التطورات الوطنية والدولية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة باعتبارها المؤسسة المكلفة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها؛ مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير للوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما؛ والتنصيص على قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته؛ مع تحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية. بالإضافة إلى التنصيص على مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفيات النقل التلقائي لموظفي المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم بالوكالة.

جدير بالذكر أن القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، دخل حيز التنفيذ منذ دجنبر من العام الماضي، وذلك بنشره في الجريدة الرسمية، بعدما صادق عليه البرلمان بغرفتيه في جلستين تشريعيتين عموميتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *