منوعات

مبادرة تشريعية تتصدى لمحترفي الابتزاز والتهديد وانتحال الصفة عبر فيسبوك

في ظل انتشار العنف ضد النساء باستعمال الشبكات الاجتماعية خصوصا “فيسبوك” و”أنستغرام”، تقدم الفريق مقترح قانون من أجل التصدي لمحترفي الابتزاز والتهديد والتجسس وانتحال الصفة بغرض تشويه السمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بتوقيع عقوبات حبسية عليهم تصل إلى 3 سنوات حبسا نافذا.

وفي هذا الإطار، تروم المبادرة التشريعية التي تقدمت بها المعارضة الاتحادية، تتوفر “العمق” على نسخة منها، تتميم الفصل 447-1 كما ورد في الظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن حقوق المرأة قد حظيت ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بأهمية خاصة حيث إلى جانب شمولها ضمن الاتفاقيات العامة، فقد خصصت لها اتفاقيات وآليات خاصة، كما نظمت العديد من المؤتمرات الدولية بغية البحث عن خلاصات ومقترحات لمأسسة المساواة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

وقال الفريق الاشتراكي، إن المملكة المغربية عملت على دسترة الحق في المساواة بين النساء والرجال في الدستور، كما نصت الوثيقة الدستورية على الكثير من الحريات والحقوق الأساسية إلى جانب مجموعة من المبادئ العامة المتعارف عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان. وتم النص على إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وعلى المستوى القانوني، أشارت مذكرة تقديم مقترح القانون، إلى أنه تم وضع قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء إلى جانب مجموعة من المقتضيات الواردة في القانون الجنائي والعديد من التشريعات الأخرى، مضيفة أنه “على الرغم من كل ما تم القيام به لمناهضة العنف ضد النساء، نسجل في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، استمرار مظاهر العنف ضد النساء مع ما يسببه ذلك للمرأة من أضرار جسيمة على مستويات متعددة”.

وأكد واضعو هذه المبادرة التشريعية، أن “من أخطر أنواع العنف المنتشر في وقتنا الراهن ما تشهد عليه شبكة الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من عنف ضد النساء باستعمال وسائل رقمية على الرغم من تجريم ذلك في مقتضيات القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء”.

وشدد نواب الاتحاد الاشتراكي على أنه “بهدف معالجة هذه الظاهرة ينبغي سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني عن طريق تدابير تشريعية تجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الالكتروني”.

في هذا الإطار، ينص الفصل 1-447 على أنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. كما يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.

واقترح الفريق الاشتراكي تتميم هذا الفصل بإضافة “يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا وبأية وسيلة بالتهديد أو الابتزاز عبر الانترنيت والشبكات الاجتماعية وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات الكترونية. يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الانترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي.”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *