أخبار الساعة، مجتمع

القضاء يسمح لجماعة البيضاء بتفويت زقاق “الزرزور” لمنعش عقاري

زنقة الزرزور ضيعة بريتون بحي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بعدم قبول طعن ساكنة ضيعة بريتون بحي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء في إذن تفويت رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي لـ”زقاق الزرزور” المملوك للدولة لفائدة منعش عقاري.

“الزقاق” الذي قضى إذن رئيسة الجماعة بتفويته لمنعش عقاري، خلق غضبا لدى ساكنة ضيعة بريتون، مما دفع بهم إلى تعيين محامي رفع مقالا قضائيا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طالبوا خلاله بإلغاء إذن التفويت، باعتبار استغلالهم لهذا الممر منذ سنة 1950، للعبور ولتيسير مرور شاحنات الوقاية المدنية أو الإسعاف، في حال وقوع أي ضرر أو حادث أو حريق بالمنطقة”، إلا أن القرار القضائي انتصر لصالح الجماعة.

وفي هذا الصدد، أشار الحسين نصر الله نائب رئيسة جماعة البيضاء المكلف بقطاع الأملاك الجماعية في تصريح لجريدة “العمق”، “أن القضاء كان الفيصل في القضية وقال كلمته”، مردفا أن “جماعة الدار البيضاء كان موقفها منذ البداية واضحا، علما أن قضية الزرزور كان بها لبس باعتبارها زقاق وقرار تخطيط للمجلس الجماعي، لأن هذا الممر ما كان ليكون لولا قرار للمجلس”.

القرار الجماعي، يضيف نصر الله، “سبق وحدد عرض الممر الذي كان 8 متر بتوسيعه إلى 12 متر و22 متر في العمق”، مضيفا، أنه بعد المرور عبر عمق 22 متر، نصل إلى العقار موضوع النقاش، وأن قرار التخطيط الجماعي لا يشمل العقار موضوع الإذن بالتفويت، وأن زقاق الزرزور كما أقره المجلس الجماعي لم يشمله أي إذن بالتفويت أو البيع”.

وأضاف الحسين نصر الله، أن الجماعة لم تفوت أي شيء ولا تملك العقار في الأساس، لأن تفويت العقار موضع النزاع من اختصاص مندوبية أملاك الدولة، وهي من لها صلاحية التفويت أو البيع، ولكن قبل بيع العقار لمنعش من طرف المندوب كان لا بد أن يحصل على إذن من رئيسة الجماعة في إطار اختصاصات خولها لها المشرع.

وأورد نصر الله، “أن حق الارتفاق وفق قرار التخطيط الجماعي مازال قائما، وأن إذن التفويت الذي أصدرته الرئيسة مازال قائما كما حدده القرار ذاته”، مردفا أن “مندوب أملاك الدولة من خلال تفويت عقار “الزرزور” مارس حقه واختصاصه.

وكانت الجماعة، قد أوضحت في وقت سابق عبر بيان لها، أن عملية تفويت زقاق الزرزور، تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة، مبرزة وجود “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.

وأشار” المجلس الجماعي في وقت سابق، إلى أنه وحسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق بالزقاق المزعوم لوحده، مؤكدة أنه “تم احترام كل المساطر القانونية لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين”.

وكانت ساكنة حي بريتون، قد استغربت منح العمدة لإذن مكتوب يقضي “ببيع ممر الزرور لمنعش عقاري، اشترى أرضا مجاورة للممر، مبرزين في اعتراض سابق قبل التوجه إلى القضاء، بأن “العمدة تجاوزت القانون”، وهو الأمر الذي “تؤكده المادة الخامسة من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، والذي ينص على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية أو عقارية أو أية حقوق أخرى لا سيما الحق في الأصل التجاري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *