مجتمع

بعد مصادقة النواب على قانونها.. هذه أبرز اختصاصات وتدخلات الهيئة الوطنية للصيادلة

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين الأخير من يونيو 2023، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك بعد تعثر دام أزيد من 4 سنوات على إحالته على البرلمان في 25 دجنبر 2019.

وحظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع عن التصويت 15 نائبا.

وستمثل الهيئة بعد انتخابها، وفق المادة 4 من القانوني المذكور، مهنة الصيدلة، وستساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات وتعميمها، كما ستمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها وتساهم في المرفق العمومي للصحة وفي الولوج إلى علاجات ذات جودة.

ويخول القانون للهيئة، بناء على المادة ذاتها، أن تبدي رأيها في حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة المحالة إليها من لدن الإدارة. وأن تضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها.

ومن شأن الهيئة أن تمثل في مجال نشاطها الصيادلة لدى السلطات العمومية. وأن تسلم أذون مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص. وأن تبدي رأيها حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون.

وتسهر أيضا على احترام الواجبات المهنية من لدن جميع أعضائها. كما تقوم بالدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الصيدلة. وتشجع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي. وتشارك في تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضائها وفي تنظيم تداريب للطلبة المتابعين دراستهم في الصيدلة. علاوة على توليها لفائدة أعضائها وذوي حقوقهم، كل عملية تهدف إلى التغطية الصحية التكميلية، وتطوير أعمال التعاون والمساعدة أو الأعمال الاجتماعية وفق التشريع الجاري به العمل.

كما يمكن للهيئة، وفق القانون ذاته أن تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة. ويجب على الهيئة التقيد بمبادئ الحياد أثناء ممارسة مهامها. كما يمنع عليها التداول في القضايا ذات الطابع السياسي أو الديني. ويمنع عليها أيضا ممارسة أي نشاط نقابي.

وبخصوص أجهزة الهيئة، فإنها تتألف من 3 مجالس، هي: المجلس الوطني للهيئة للصيادلة، ومجالس قطاعات الصيدلة، ومؤتمر مجالس الهيئات.

فيما تنقسم مجالس قطاعات الصيدلة بدوره إلى 4 مجالس، هي: المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات، ومجلس الصيدليات المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، ومجلس الصيادلة الإحيائيين.

وبخصوص تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه، توضح المادة 13 من القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، أنه يتكون من صيادلة ينتخبهم صيادلة الصيدليات المزاولين في النفوذ الترابي للمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات من بينهم، وذلك على أساس صيدليان اثنان عن كل مجلس جهوي، ونفس العدد من عند كل من الصيادلة المزاولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، والصيادلة المزاولون بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والصيادلة الإحيائيون.

وحدد القانون مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. مشيرا إلى أنه صفة العضوية داخل المجلس الوطني للصيادلة تتنافى مع العضوية في أي مجلس من المجالس الأخرى المكونة للهيئة.

وبحسب المادة 18 من القانون المذكور، ينتخب عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، فيما تحدد المواد من 19 إلى 39 شروط وكيفية تكوين وتشكيل المجلس. ويمكن حسب المادة 26 الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية بالرباط، داخل الآجال الثمانية أيام الموالية لتاريخ الإعلان عنها.

ومن بين اختصاصات المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، يعمل المجلس وفق المادة 38، على تقييد الصيادلة بالقوانين والأنظمة التي تنظم المهنة، ووضع النظام الداخلي للهيئة وعرضه على مؤتمر مجالس الهيئة للمصادقة عليه، علاوة على الدفاع على المصالح المعنوية والمادية للمهنة.

كما حدد القانون مقر المجلس الوطني وفق المادة 40 بالرباط، ويجتمع أعضاؤه بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.

وفي سياق المصادقة على قانون الهيئة الوطنية للصيادلة، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أعاد النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976 ) التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ 1976 إلى الوقت الحالي.

وأضاف الوزير أن هذه التغيرات تتمثل أساسا في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 الصادر في 30 من شوال 1427( 22 نوفمبر 2006) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة للصيدلي في المنظومة الصحية.

وأبرز السيد آيت الطالب أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز المهام المنوطة بالهيئة سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة والحماية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.

كما ينص مشروع هذا القانون، حسب الوزير، على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة، وبالتالي فالهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام.

وبخصوص موارد الهيئة الوطنية للصيادلة وتنظيمها المالي، أبرز الوزير أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير مالية الهيئة الوطنية للصيادلة من بينها تحديد الموارد المالية الأساسية لسير الهيئة، والمتمثلة في واجب الاشتراكات السنوية للأعضاء بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى الهبات والوصايا، ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات، وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا.

كما نص مشروع القانون، يضيف السيد آيت الطالب، على مقتضى جديد ينصب حول إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، لافتا إلى أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجالس الهيئة، كما تم إعادة النظر في تسمية وعدد مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *