أخبار الساعة، اقتصاد

التأمين ضد حوادث الشغل.. هذه تفاصيل التصريح بها وإجراءات التعويض

تخضع حوادث الشغل، التي هي موضوع عقد التأمين، للقانون رقم 18-12 الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي ينص على التأمين الإجباري ضد حوادث الشغل ويحدد مجال تطبيقه، الأشخاص المستفيدين من أحكام القانون، كيفيات التصريح بالحوادث وكذلك المصاريف والتعويضات المخولة للضحايا وكيفية أداءهم.

فمن المسؤول عن حوادث التي يمكن أن يتعرض لها الأجير؟

هذا السؤال قد يتبادر إلى ذهن الكثيرين بحكم أن كل أجير قد يواجه، أثناء ممارسته لعمله، عدة أخطار يمكن أن تصيبه في صحته وسلامته، بل وفي حياته، لذلك فالمشغل هو المسؤول عن الحوادث التي يمكن أن يتعرض لها الأجير، على اعتبار أنه ملزم بإنشاء بيئة عمل صحية وآمنة كما تنص عليه مدونة الشغل، وبموجب ذلك فهو مسؤول عن سلامة أجرائه ومن ثم بتعويض أي ضرر لحق بهم أثناء أداء مهامهم.

التأمين ضد حوادث الشغل

التأمين ضد حوادث الشغل هو عقد تأمين على مسؤولية المشغل ضد الأخطار التي يمكن أن تصيب الأجراء في إطار عملهم.

والهدف من هذا التأمين هو التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد تطرأ أثناء ممارسة أنشطتهم المهنية سواء داخل مقر العمل أو خارجه، في حالة مهمة مرتبطة بالعمل أو في المسار الاعتيادي عند الذهاب أو العودة من العمل. كما يمكن أن يمتد هذا التأمين إلى الأمراض المهنية.

طبقا للمادة 3 من القانون رقم 18-12  ” تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر للمستفيد من أحكام القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به.

ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه”.

وتعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل أي حادث يقع للأجير أثناء الرحلة، ذهابًا وإيابًا، بين مكان العمل ومحل إقامته الرئيسي أو محل إقامة ثانوي ذي طابع ثابت أو أي مكان آخر يذهب إليه عادة، أو مكان العمل والمكان الذي عادة ما يتناول فيه وجباته وبين هذا المكان الأخير ومكان إقامته. ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب.

ماذا يغطي عقد التأمين ضد هذه الحوادث؟

يضمن التأمين ضد حوادث الشغل التكاليف التي تشمل مصاريف التشخيص والعلاج الطبي والأدوية والاستشفاء والتحليلات والفحوصات، بالإضافة إلى مصاريف تقويم الأسنان والنظارات ومصاريف نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرضها الحادثة، حتى لو كان هذا الحادث ناتجًا عن حالة قوة قاهرة.

ويضمن العقد كذلك مصاريف نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى المستشفى الأقرب من مكان وقوع الحادثة ويضمن، في حالة الوفاة، مصاريف الجنازة وتكاليف نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى المقبرة.

أما في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو الوفاة، يخول التعويض للمصاب أو لذوي حقوقه الحق في تعويض يومي طيلة العجز المؤقت وإيراد في حالة العجز الدائم أو في حالة الوفاة.

إجبارية التأمين

يكون كل مشغل خاضع لنظام الضمان الاجتماعي أو/ الذي يدخل نشاطه ضمن الأنشطة المنصوص عليها في القانون رقم 18.12، ملزما باكتتاب عقد تأمين على «حوادث الشغل «لحماية الأجراء.

وفي حالة عدم احترام المشغل لهذا الالتزام، يمكن أن يعاقب بغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 50.000 و100.000 ويبقى المشغل مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالأجير.

ومن الضروري، بالنسبة للمشغل، أن يحترم مدونة الشغل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة المستخدمين، وأن يلصق نسخة موجزة من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، بالإضافة الى اسم وعنوان المقاولة المؤمن، والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة وعنوانها.

التصريح بحوادث الشغل والإجراءات المطلوبة

يتعين على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم أن يخبر بها المشغل في اليوم الذي طرأت فيه الحادثة أو خلال 48 ساعة على أبعد تقدير بوقوع الحادثة، ماعدا في حالة القوة القاهرة.

ويتعين على المشغل، فور إخباره بالحادثة، أن يسلم للضحية أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن معلومات كاسم المشغل الضحية، طبيعة الحادثة وتاريخ وقوعها، اسم مقاولة التأمين ورقم بوليصة التأمين وأن يصرح للمؤمن بالحادثة خلال 5 أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ماعدا في حالة القوة القاهرة.

ويرفق التصريح بنظير من الشهادة الطبية الأولية، وفي حالة وفاة الضحية، بشهادة الوفاة إما في الحين إذا أدت الحادثة مباشرة إلى الوفاة أو داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة بعد التوصل بها في حالة توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة.

وتودع أيضا لدى مقاولة التأمين شهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء وشهادة الانتكاس بعد تحريرها.

تحرر الشهادة الطبية الأولية من طرف الطبيب المعالج في أربعة نظائر وتتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات المحتملة لها، و على الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت إذا كانت النتائج غير محددة بدقة. ويجب على الضحية تسليم ثلاث نظائر من هذه الشهادة الطبية للمشغل داخل الأربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ تحريرها.

التعويض عن حوادث الشغل

تقوم مقاولة التأمين، عندما يتم التصريح بحادثة الشغل، بتفعيل مسطرة التعويض لتغطية مصاريف العلاج والاستشفاء، والتعويضات اليومية في حالة العجز المؤقت عن العمل.

ويتعين على الضحية تتبع مسطرة الصلح بينها وبين مقاولة التأمين، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية. ويقصد بالصلح، الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في القانون.

وفي هذا الإطار، فمقاولة التأمين ملزمة بتقديم عرض التعويض داخل أجل أقصاه تلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهما.

بعد ذلك، يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه أن يخبروا المقاولة المؤمنة للمشغل بقبول أو رفض عرض التعويض، داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ التوصل به. وفي حالة قبول العرض وتوقيع الاتفاق، يعتبر هذا الأخير نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة المختصة، ماعدا إذا كان المبلغ المقترح من طرف مقاولة التأمين يقل عما حدده القانون. أما في حالة رفض الضحية، يمكن لها اللجوء الى المحكمة المختصة.

للمزيد من المعلومات المرجو الاطلاع على موقع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي :

https://www.acaps.ma/ar/grand-public/votre-activite-professionnelle/ltmyn-dd-hwdth-lshgl

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 3 أشهر

    سلام عندي حادتة شغل بغيت تعويض ديالها مستفتش منها