اقتصاد

يحدد مساطر فتح المؤسسات السياحية وتصنيفها.. مرسوم الإيواء السياحي يدخل حيز التنفيذ

دخل المرسوم رقم 2.23.441 المتعلق بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويندرج هذا المرسوم في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، الذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية، بحسب ما أفادت الحكومة قبل أسابيع خلال المصادقة على المرسوم.

ويحدد المرسوم ذاته المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

كما يتضمن مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة.

ويحدد أيضا كيفيات المراقبة، وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

المرسوم ذاته يحدد كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *