سياسة

رسميا: القضاة وموظفو الأمن والدرك ممنوعون من حق الإضراب

صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6505، لـ5 أكتوبر 2016، مشروع القانون تنظيمي رقم 97.15 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي حدد الفئات التي لا يمكن أن تمارس حق الإضراب، وهم موظفو إدارة الدفاع الوطني، وأفراد القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، وموظفو الأمن الوطني والقوات المساعدة، ورجال وأعوان ومساعدو السلطة، وجميع فئات الموظفين العاملين بوزارة الداخلية.

كما لا يمكن للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وموظفي وأعوان إدارة السجون وإعادة الإدماج، وأعوان وإدارة الجمارك غير المباشرة، وكذا موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية وجميع الفئات الأخرى العاملة بها، وموظفي وأعوان المياه والغابات حاملو السلاح، والقيميين الدينيين، ومراقبي الملاحة الجوية والبحرية ممارسة حق الإضراب.

وينضاف للفئات السالفة الذكر، الأشخاص الذين يتم تكليفهم بضمان حد أدنى من الخدمة، والأشخاص الذين يتم تكليفهم بالسهر على الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل أثناء فترة سريان الإضراب.

ممارسة حق الإضراب في المرافق الحيوية

تنص المادة 34 من القانون، أنه يمارس حق الإضراب في المرافق الحيوية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص في القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في هذه المرافق، لا سيما المؤسسات الصحية، والمحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها، ومرافق الأرصاد الجوية، والنقل السككي، وقطاعات النقل البري بمختلف أصنافه، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي.

وتنضاف لهذه المرافق، شركات صناعة وتوزيع الأدوية، وشركات إنتاج وتوزيع مادة الأوكسيجين ذات الاستعمال الطبي، ومصالح المراقبة الصحيةّ في الحدود والمطارات والموانئ، والمصالح البيطرية، ومرافق إنتاج وتوزيع الماء والكهرباء، مرافق إنتاج وتوزيع المواد الطاقية، والتطهير السائل والصلب، ومرافق جميع النفايات بجميع أصنافها.

شروط ممارسة الإضراب

شددت المادة 7 من القانون، على أنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصل المشغل، بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.

وأشارت المادة ذاتها، أنه يتوجب القيام قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، إجراء مفاوضات بشأن الملف الطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها، وفي حالة تعذر إجراء المفاوضات أو فشلها لأي سبب من الأسباب، يتعين القيام ببذل جميع المساعي اللازمة لإجراء محاولة التصالح بين الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولمقتضيات اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها.

العقوبات

يعتبر في حالة تغيب عن العمل يصفة غير مشروعة، كل أجير مارس الإضراب في القطاع العام أو القطاع الخاص، دون التقيد بالإجراءات المنصوص، عليها في هذا القانون، وتطبق في حقه عند الإقتضاء العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والأنظمة الخاصة بالأجراء الجاري بها العمل.

ويعاقب حسب المادة 36، بغرامة مالية من 20 ألف إلى 50 ألف درهم، كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية، عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب، وبغرامة من 2000 إلى 5 آلاف درهم كل أجير ارتكب نفس الفعل.