آخر أخبار الرياضة، العمق الرياضي

حالة التنافي تضع المغرب التطواني في مأزق قانوني ومالي

علمت جريدة “العمق”، من مصدر مطلع أن نادي المغرب التطواني يعيش وضعا حرجا بعدما أجلت لجنة المالية لجماعة تطوان نقطة مناقشة منحة دعم المغرب التطواني بسبب حالة “التنافي”.

وأوضح مصدر الجريدة أن سبب التأجيل هو غياب دانييل زيوزيو، نائب رئيس جماعة تطوان المكلف بقطاع الرياضة، والذي في الآن ذاته عضو في اللجنة المؤقتة للمغرب التطواني وهو من يوقع باسمها الوثائق الرسمية للنادي.

وأضاف مصدر الجريدة أن “لجنة المالية تجتمع في إطار التحضير لدورة أكتوبر وهي التي تمر فيها الميزانية السنوية مما سيؤثر على مشروع الفريق الذي تجندت ساكنة المدينة لإخراجه من نفق ضيق قبل أشهر”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه كان من المفروض أن تتم مناقشة نقطة منحة المغرب التطواني غير أن غياب دانيل تسبب في تأجيل النقطة إلى يوم غد في حال حضوره”.

وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة”.

كما تتضمن المادة على أنه “يمنع أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.

ويثير هذا الأمر عدة تساؤلات حول ما إن كانت حالة دانييل زيوزيو ضمن دائرة ما وصفه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات بإستغلال النفوذ والإخلال بالمنافسة وفق ما جاء في المادة 64 منه والتي تؤكد على أنه، “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وتنص مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 على أنه يمنع على الأعضاء الإخلال بمقتضيات مواده 65 و 64 عبر استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *