سياسة

الحكومة تتجه لسن قانون يروم حماية العمال من المخاطر المهنية.. هذه تفاصيله

تُخضع الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون، أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، يتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص لدراسة الأثر، وذلك قبل عرضه على المصادقة وإحالته على مسطرة التشريع.

وبحسب مذكرته التنظيمية، فإن مشروع القانون أملته ضرورتان اثنتان؛ التوفر على رؤية موحدة بخصوص السياسة الوقائية من المخاطر المهنية، و”تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية ووضع نصوص جديدة لمواجهة الأوضاع الجديدة التي يفرزها تطور عالم الشغل، والتي تتطلب المواكبة المستمرة لملائمة الترسانة القانونية مع مختلف التغييرات”.

وتابع المصدر أن إعداد مشروع هذا القانون يندرج في إطار التزامات الحكومة المضمنة في اتفاق الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي والقاضي بتقريب التشريع الوطني في مجال الصحة والسلامة في العمل مع التشريع الأوروبي، وكذا في إطار الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة بالحوار الاجتماعي.

ويروم مشروع القانون تحديد المبادئ والقواعد العامة لتحسين الصحة والسلامة في العمل، وكذا قواعد الوقاية من المخاطر المهنية في أماكن العمل، وتسري مقتضياته على جميع المشغلين والعمال في جميع فروع الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص.

كما يسري أيضا على المقاولات والمؤسسات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية أو الخدماتية أو مقاولات الصناعة التقليدية التابعة للدولة والجماعات المحلية، والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والتعاونيات والشركات المدنية والنقابات المهنية والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.

حقوق وواجبات المشغل

ويلزم مشروع القانون المشغل بضرورة السهر على إحداث وتفعيل مصلحة طبية للشغل ولجنة السلامة، وذلك للسهر على صحة وسلامة العمال بدنيا وعقليا وتحسين ظروف عملهم، بالإضافة إلى السهر على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل.

كما يلزمه بتمكين العمال من الخدمات الصحية الوقائية في العمل، والتي تتضمن بالخصوص مراقبة أماكن العمل ومراقبة التعرض للمخاطر، والمراقبة الطبية للعمال.

ويمكن للمشغل، بحسب مشروع القانون، أن يستفيد من الخدمات المتعلقة بالتكوين والإخبار والنصح والمساعدة في مجال الصحة والسلامة في العمل، تقدمها كل هيئة تكوين مختصة ومؤهلة في هذا المجال.

ويسمح مشروع القانون للمشغل بأن يفوض كلا أو جزءا من سلطاته في مجال الوقاية من المخاطر المهنية، “شريطة أن يوافق المفوض إليهم على ذلك، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مجال التفويض وأن يتمتعوا بالكفاءة والسلطة والوسائل الضرورية للقيام بمهامهم”.

ويفرض مشروع القانون على المشغل وضع برامج للوقاية من المخاطر المهنية وتجديد طرق تنفيذها، وتعيين(من بين المستخدمين) مسؤول أو عدة مسؤولين عن الصحة والسلامة
في العمل بالنسبة للمؤسسات التي تشغل ما بين 10 و 50 عاملا دائما، والمؤسسات التي تشغل أقل من 10 عمال دائمين إذا كان نشاطها يشكل خطرا على صحة وسلامة العمال، “ويجب إعلان أسمائهم في أماكن بارزة وسهلة الولوج”.

القطاع العام

وفي ما يرتبط بالقطاع الخاص، نص مشروع القانون أيضا على ضرورة إحداث لجنة أو لجان للسلامة وحفظ الصحة في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والتي ليس لها طابع صناعي أو تجاري.

تضم لجنة السلامة وحفظ الصحة ممثلين عن الإدارة وممثلين عن العمال، وتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية تحديد كيفية إحداث هذه اللجنة.

ونص مشروع القانون ذاته على ضرورة إحداث مصلحة طبية للشغل في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والتي ليس لها طابع صناعي أو تجاري.

ويتجلى دور المصلحة الطبية للشغل في وقاية العمال من أي تدهور لصحتهم جراء عملهم، كما تقوم هذه المصلحة باتخاذ كل المبادرات التي تهم الصحة في العمل بهدف الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية للعمال طوال مسارهم المهني.

ومن أجل ضمان توفير الكفاءات الطبية والتقنية والتنظيمية الضرورية للوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل، ينص المشروع على أن تستدعي المصلحة الطبية للشغل، عند الحاجة للاشتغال إلى جانب طبيب الشغل والممرضين، كل شخص أو هيئة لديهم الكفاءة في هذه المجالات.

ونص مشروع القانون على ضرورة “وضع هذا الفريق المتعدد الاختصاصات تحت مسؤولية رئيس المصلحة الطبية للشغل” ويتولى طبيب الشغل مهمة تنسيق عمله، كما نص عل إلزامية ضمان استقلال الأشخاص والهيئات المتعاقدة مع الإدارة غير التابعة لها بموجب اتفاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *