سياسة

بعد إسقاط ميزانية 2024.. ما مصير مجلس جماعة الرباط؟

بعد إسقاط مستشاري أغلبية ومعارضة مجلس جماعة الرباط ميزانية سنة 2024 بتصويتهم ضد مقترح الرئيسة أسماء اغلالو، والتي غابت عن الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر 2023، وقبله فقدنها للأغلبية، والدعوى القضائية التي رفعها كل من فريقي العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار، يثار النقاش بخصوص مستقبل جماعة الرباط في ظل الوضع الراهن.

رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أنس الدحموني، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إنه “على الرغم من إسقاط ميزانية جماعة الرباط، إلا أن المشرع المغربي أخذ بعين الاعتبار مثل هاته الحالات من خلال القانون التنظيمي 113-14 لكيلا تضيع مصالح المواطنين والموظفين وذوي الحقوق”.

وأضاف الدحموني أنه “في حالة عدم اعتماد الميزانية قبل تاريخ أقصاه 15 نوفمبر حسب الفقرة 3 من المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14، يقوم والي جهة الرباط سلا القنيطرة بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر”.

وسيأتي وضع الميزانية من قبل الوالي، حسب المتحدث، “بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيسة، على أن تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للافتراضات”.

وأوضح أنه “إن لم تستطع رئيسة جماعة الرباط التوافق مع أغلبيتها، وفي حال رفضها للاستقالة الاختيارية، وبعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيسة بتقديم استقالتها حسب نص المادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات. ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.

أما في حالة رفض الرئيسة تقديم استقالتها، فيجوز للمجلس في نفس الجلسة، حسب الدحموني، أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم 4/3، من الوالي إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيسة، حيث تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. ويترتب على إقالة الرئيس حسب المادة 71 من القانون التنظيمي حل مكتب المجلس، وانتخاب مكتب جديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *