أخبار الساعة، مجتمع

محامي: تزويج القاصرات غير وارد في القانون المغربي .. والمادة 20 أسيء قرائتها

انتقد المحامي الاتحادي عبد الكبير طبيح ما اعتبره خطأً في فهم المادة 20 من قانون الأسرة المتعلقة بزواج القاصر.

واعتبر أن القصد من المادة 20 من قانون الأسرة هو تزويج فتى وفتاة كلاهما أقل من 18 سنة بحكم قضائي، وليس تزويج الفتاة بشخص يكبرها بكثير كما هو شائع. معللًا ذلك بأن المشرع استعمل واو العطف ولم يستعمل “أو” المراد منها التخيير بين أمرين.

وتنص المادة 20 من قانون الأسرة على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

المتحدث في مداخلة له خلال مائدة مستديرة حول موضوع “مشروع قانون المسطرة المدنية”، المنظم من قبل الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بتنسيق مع قطاع المحاميين الاتحاديين، أوضح أن لفظ “تزويج القاصرة” كلفظ شائع يقصد منه زواج من هي أقل من 18 سنة غير وارد في القانون.

المفارقة الكبيرة في وضعية القانون وحقوق الإنسان بالمغرب، حسب المتحدث، هي أن القوانين تجانب ما تضمنته الخطب الملكية منذ 2008 إلى اليوم بشأن حقوق المتقاضي، فيما يجانبه التطبيق بشكل أكبر، داعيًا إلى تصنيف التعدد وتزويج القاصرات كجرائم يعاقب عليها القانون.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *