خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يبسط إجراءات العمل والإقامة للاستجابة للخصاص في العمال

عاملات مغربيات بحقول هويلفا

أكد ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الأسبوع الجاري، بين الرئاسة الإسبانية للمجلس والبرلمان الأوروبي بشأن تبسيط إجراءات منح تصريح العمل الوحيد وطلب الحصول على تصريح الإقامة بالنسبة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المجلس، فإن التشريع المحد ث بشأن “الهجرة القانونية إلى سوق العمل في الاتحاد الأوروبي”، يفترض أن يحفز التوظيف الدولي للمواهب ويقلل من استغلال اليد العاملة، بمعنى أن العمال من بلدان أجنبية “سيكون لديهم المزيد من الحقوق وسيتم معاملتهم بنفس الطريقة التي يعامل بها عمال الاتحاد الأوروبي”.

وأوضحت إلما سايز، وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن “العديد من المشغلين يواجهون وضعا صعبا في سوق العمل. والاقتراح الذي وافقنا عليه هو استجابة لحالة الخصاص هذه، على اعتبار أنه سيسمح لمواطني الدول الأجنبية بالتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وإقامة مرة واحدة فقط”.

ويحدد توجيه تصريح العمل الوحيد المسطرة التي يتعين على دول الاتحاد الأوروبي اتباعها لإصدار هذا التصريح ويحدد الحقوق المشتركة للعمال المعنيين. ومع ذلك، ستكون للدول الأعضاء دائما الكلمة الأخيرة بشأن العمال من البلدان الأجنبية، والتي ترغب في قبولهم في سوق العمل لديها وأعدادهم.

وبخصوص إجراءات تقديم الطلب، يمكن للعامل المنحدر من دولة أجنبية تقديم طلب من تراب دولة ثالثة، أو وفقا للاتفاقية المبرمة بين المشرعين المشاركين، داخل الاتحاد الأوروبي إذا ما كان يحمل تصريح إقامة ساري المفعول. وعندما تقرر إحدى الدول الأعضاء إصدار تصريح عمل وحيد، سيكون هذا القرار بمثابة تصريح إقامة وتصريح عمل.

وقرر المجلس والبرلمان الأوروبي أن يتم إصدار التصريح الوحيد خلال ثلاثة أشهر من استلام الطلب الكامل. وتغطي هذه الفترة أيضا الوقت اللازم للتحقق من وضع سوق العمل قبل اتخاذ قرار بشأن التصريح الوحيد. ثم تقوم الدول الأعضاء بإصدار التأشيرة اللازمة للسماح بالدخول الأولي إلى أراضيها.

وبموجب النص، سيكون لدى حاملي تصريح العمل الوحيد إمكانية تغيير المشغل، شريطة إخطار السلطات المختصة. علاوة على ذلك، قد تشترط الدول الأعضاء حدا أدنى للفترة التي ي طلب خلالها من حامل التصريح الوحيد الاشتغال لدى صاحب العمل الأول. وفي حالة فقدان العمل، ي سمح للعمال من دول أجنبية بالبقاء في أراضي البلد العضو إذا كانت فترة البطالة الإجمالية لا تتجاوز ثلاثة أشهر خلال فترة صلاحية التصريح الوحيد، أو ستة أشهر إذا كان هؤلاء العمال لديهم تصريح وحيد لأكثر من عامين.

وسيتعين الآن اعتماد النص رسميا من قبل كل من المجلس والبرلمان الأوروبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *