سياسة

بعد إعادة الانتخابات 3 مرات.. المحكمة الدستورية ترفض إسقاط مقعدين برلمانيين بالدريوش

رفضت المحكمة الدستورية طلب إسقاط مقعدين برلمانيين بإقليم الدرويش، وذلك بعدما سبق إعادة الانتخابات ثلاث مرات في هذه الدائرة الانتخابية منذ اقتراع 8 شتنبر 2021.

وقضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 24/230 الصادر أول أمس الثلاثاء، برفض طلب محمد فضيلي، البرلماني السابق عن الحركة الشعبية، بإلغاء انتخاب البرلماني الاستقلالي عبد المنعم الفتاحي.

كما رفضت إلغاء انتخاب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، يونس أشن، بعدما تقدم بطلبات الإلغاء كل من أنس الطراح ومحمد البوسيخاني ويونس مزوزبن وجمال الذهبي ومحمد عليوي ومحمد أشن ومحمد الصغير عزوزي ويوسف البركا ومصطفى بشار والمهدي بلحاج وعبد الحكيم غالب وعبد الله الرازي.

وكان يونس أشن ومحمد فضيلي قد فازا بالمقعدين الشاغرين عن إقليم الدريوش، في الانتخابات الجزئية التي جرت في 13 يونيو 2023، وهي ثالث انتخابات تجرى في هذا الإقليم منذ 8 شتنبر 2023.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد البرلمانيين عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال، والمصطفى الخلفيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، من مقعديهما بمجلس النواب، بعد انتخابهما في اقتراع 8 شتنبر 2021.

وفي مارس الماضي، ألغت المحكمة الدستورية، من جديد، نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة الدريوش، مقررة تجريد انتخاب البرلمانيين محمد فضيلي ويونس أشن، وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة لثالث مرة.

أسباب الرفض

وكان الطعن الموجه ضد البرلماني عبد المنعم الفتاحي، قد استند إلى ما اعتبره “عدم الأهلية بسبب ترشحه باسم حزب وهو لا يزال يرأس حزبا سياسيا آخر، وأن الاستقالة التي تقدم بها لم توجه إلى المؤتمر باعتباره الجهة المختصة والوحيدة لقبول استقالة المسؤول الوطني للحزب”.

غير أن المحكمة الدستورية كشفت أن المطعون في انتخابه كان قد قدم استقالته، كما هو ثابت من أوراق الملف، إلى الجهاز المختص داخل الحزب الذي كان ينتمي إليه في 12 يوليوز 2021، وأن هذا الجهاز توصل بها في نفس اليوم.

وأوضحت أن البرلماني عبد المنعم الفتاحي “أودع ترشيحه باسم حزب سياسي آخر في 29 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، مما لا يكون معه المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشيحه منتميا لحزبين في آن واحد”، معتبرة أن مأخذ الأهلية غير قائم على أساس صحيح.

وبخصوص الطعن الموجه ضد يونس أشن، ضمن المأخذ المتعلق بأهلية الترشح، قالت المحكمة الدستورية إن هذا الطعن يشير إلى كون المطعون في انتخابه، “انتمى في ظرف أقل من 9 أشهر لثلاثة أحزاب سياسية مختلفة من حيث البرامج والتصورات الشيء الذي يمس بنزاهة وبشفافية الانتخابات”.

كما جاء في الطعن أن البرلماني أوشن “لما أودع ترشيحه كان ولا يزال كاتبا إقليميا لشبيبة حزب سياسي دون أن يستقيل منه، ثم التحق بصفوف حزب سياسي آخر، وترشح باسمه للانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في 29 شتنبر 2022، كما لم يقدم استقالته من هذا الحزب الأخير إلا عشية بدء إيداع ترشيحات الانتخابات الجزئية”.

لكن المحكمة الدستورية أشارت إلى أن الطرف الطاعن لم ينازع في كون المطعون في انتخابه قد استقال من الحزب الذي كان ينتمي إليه، وأنه أدلى رفقة مذكراته الجوابية الثلاث بنسخ مصادق عليها من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 11 ماي 2023، بلغت بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط إلى كاتبة بالمقر المركزي للحزب الذي كان ينتمي إليه.

وبصرف النظر عن توقيت اتخاذ قرار الاستقالة وسياقه، تضيف المحكمة الدستورية، “فإنه يبين من خلال الاطلاع على الوصل النهائي عن لائحة إيداع ترشيحه، والمستحضر من قبل هذه المحكمة، أن المطعون في انتخابه قدم ترشيحه في 26 ماي 2023، أي في تاريخ لاحق على تقديم استقالته، وخصص له رمز الحزب الذي ترشح باسمه، مما لا يكون معه هذا الأخير، منتميا وقت إيداع ترشيحه لأكثر من حزب سياسي واحد، ويكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس”.

وفي شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، أشارت الطعون إلى أن أوشن “استعمل المال لشراء الذمم بمعية والده وأخيه، قبل موعد الاقتراع بثلاثة أيام واستمروا في ذلك طيلة يوم الاقتراع، مما أساء إلى العملية الانتخابية برمتها وأثر على نتائجها في مخالفة للمادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

كما قال الطاعنون أنه “عمد رفقة المرتب ثانيا في لائحة ترشيحه، إلى توزيع وتعليق منشورات انتخابية تتضمن صورا فوتوغرافية قديمة لهما، لا تعكس سنهما الحقيقي، في خرق لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2016 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، مما يشكل تدليسا حقيقيا ومساسا بنزاهة وبشفافية الاقتراع”.

واعتبروا أنه “نشر على صفحة لموقع إلكتروني، نداء إلى ساكنة إقليم الدريوش من أجل التصويت لفائدته، يتضمن مغالطات ومعطيات زائفة من قبل أنه من فتح مركز الشرطة لإعداد بطاقة التعريف الوطنية بالدريوش وكذا مجموعة من المصالح الإدارية الأخرى، والحال أنها مهام مسندة لجهة رسمية بقانون، مما يجعل انتخابه مشوبا بالمس بنزاهة وبمصداقية العملية الانتخابية، الشيء الذي يستوجب الحكم بإلغائه طبقا للمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

غير أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت ادعاءه المتعلق باستعمال المال من قبل المطعون في انتخابه، مشيرة إلى أنه “لئن جاء الادعاء مجردا بهذا الخصوص، فإنه ليس في القانون ما يمنع استعمال صور شخصية قديمة من قبل المترشحين في اللائحة، مما يبقى معه الادعاء غير جدير بالاعتبار”.

من جهة أخرى، قالت المحكمة: “لئن أدلى الطاعن تعزيزا لهذا الشق من المأخذ بدعامة إلكترونية عبارة عن شريط فيديو نشر بموقع للتواصل الاجتماعي، فإنه يبين من الاطلاع على مضمونه عدم صحة الادعاء، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أكد في مذكرته الجوابية بأنه لم يصدر عنه أي تصريح زائف أو مغلوط بمناسبة توجيه ندائه إلى الناخبين في إطار الحملة الانتخابية”.

واعتبرت المحكمة الدستورية أنه تبعا لما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع، غير مجدية من جهة، وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى، وأنه على ما سبق بيانه، فإن المحكمة لا ترى داعيا لإجراء البحث المطلوب، وفق نص القرار الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *