أخبار الساعة، اقتصاد

بعد منع تداول الأكياس البلاستيكية.. وزارة الصناعة تحدد نموذج “التصريح بالنشاط”

صناعة، معمل ، بلاستيك

تطبيقا لمقتضيات المادة 3.1 و1.2 و3.2 من المرسوم رقم 2.16.174، لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، أصدرت وزارة الصناعة التجارة مجموعة من القوانين المتعلقة بهذا المجال.

وحسب القرار رقم 502 الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، يتم تحديد نموذج التصريح بالنشاط كما هو مرفق بهذا القرار، فيما يجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها في البنود 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المادة الأولى من القانون رقم 77.15 المشار إليه، إيداع هذا التصريح بطريقة إلكترونية.

ويتم هذا الإجراء من خلال الولوج إلى البوابة الإلكترونية، المتحدثة من قبل السلطة الحكومة بالصناعة، مع ملء نموذج استمارة التصريح بمزاولة النشاط المحدد، مع إرفاق الإستمارة بمجموعة من الوثائق، ومن بينها نسخة من النظام الأساسي للشركة ونسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري، ونسخة من شهادة الانخراط في الضمان الاجتماعي، ونسخة من شهادة التسجيل في جدول الرسم المهني، نسخة من البطاقة الوطنية، إضافة إلى بعض الوثائق الأخرى.

ويودع التصريح عبر البوابة الإلكترونية، قبل البدء في مزاولة النشاط، وذلك مقابل استلام وصل أولي وفقًا للنموذج المحدد في المرفق رقم 3 المرفق بهذا القرار، كما يتم تحميل هذا الوصل الأولي مباشرة، بطريقة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية المذكورة.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن البوابة الإلكترونية تتيح حفظ الوثائق والبيانات واستكمال إجراءات إيداع التصريح أو تغييره في أي وقت، كما تتم دراسة ومعالجة الملف وتسليم الوصل النهائي للتصريح بالنشاط داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً ابتداءً من تاريخ إيداع ملف التصريح بالكامل.

وبعد التأكد من الإدلاء بجميع المعطيات والبيانات والوثائق المنصوص عليها والحصول على نتائج إيجابية للمراقبة الميدانية، يتم آلياً من خلال البوابة الإلكترونية تسليم الوصل النهائي للتصريح بالنشاط، وعند الاقتضاء، يتم نشر وتحديث قائمة الحاصلين على الوصل النهائي للتصريح بالنشاط عبر البوابة الإلكترونية المذكورة.

القرار يؤكد وجوب الإعلان الفوري والتلقائي عن أي تغيير في المعلومات المصرح بها في النظام المخصص لهذا الغرض، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.

وتطبيقا لمقتضيات المادة رقم 1.2 من المرسوم رقم 2.16.174، أصدرت الوزارة الوصية القرار رقم 503.24، الذي يحدد نموذج السجل الذي يتضمن نوع المعلومات الخاصة بكل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، بالإضافة إلى كمية هذه الأكياس البلاستيكية وخصائصها التي تم تزويدها كما هو منصوص عليه في البند 5 من القانون رقم 77.15،

كما يشمل هذا السجل المعلومات المتعلقة بكل عملية تزويد بالأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي من قبل الأشخاص الذين يستعملونها حصريًا للأغراض الموجهة إليها.

وتطبيقًا لمقتضيات المادة 3.2 من المرسوم المشار إليه أعلاه، أصدرت وزارة الصناعة قرار رقم 504.24 يستوجب على كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية وكل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الفلاحي والأكياس البلاستيكية المسماة “أكياس حرارية” والأكياس البلاستيكية للتجميد والأكياس البلاستيكية لجمع النفايات المنزلية والأكياس البلاستيكية لجمع النفايات الأخرى، مسك سجل إلكتروني أو ورقي يتضمن البيانات المتعلقة بنشاطهم.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن كل هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الحاملة عدد 7275.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *