سياسة، مجتمع

وزير الداخلية يحدد نموذج تعداد ضحايا الوقائع الكارثية بالمغرب وكيفية تسجيلهم

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية (7276)، قرار لوزير الداخلية يحدد نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات تقييد الضحايا فيه.

ويتعلق الأمر بقرار يحمل رقم 387.24 صادر في 15 فبراير 2024، بتغيير قرار وزير الداخلية رقم 900.19 الصادر في 24 أبريل 2019، بتحديد نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات تقييد الضحايا فيه.

وينص القرار الجديد على نسخ ملحق قرار وزير الداخلية رقم 900.19 بتحديد نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية، ويعوض بملحق هذا القرار، مع نسخ مقتضيات المواد 3 و4 و5 من قرار وزير الداخلية رقم 900.19.

وحسب مدلول القانون 110.14 المحدث بموجبه نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، فإنه يعتبر واقعة كارثية “كل حادث نجمت عنه أضرار مباشرة جراء القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان”، مسجلا ضرورة توفر عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقعـ وأن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم.

وحدد المشرع الوقائع الكارثية في الفيضانات، بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، والزلال، وارتفاع المد البحري (التسونامي)، والأفعال الإرهابية، والفتن أو الاضطرابات الشعبية.

وفيما يلي نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات تقييد الضحايا فيه:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *