مجتمع

تضارب في تفسير مقتضيات قانون الحالة المدنية يربك تطبيقه ويعطل حقوق متقاضين

الحالة المدنية

أدى تضارب في تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، إلى ظهور إشكالات في مسار تطبيقه، وهو ما أدى إلى تعطيل حقوق عدد من المتقاضين بالمحاكم.

وتنص المادة 59 من القانون 36.21، الذي نشر بالجريدة الرسمية في يوليوز 2021، على أن ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.

ونصت أيضا على أن يتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

وعلى الرغم التدرج المشروط برقمنة الوثائق الإدارية الذي نصت عليه المادة 59، فإن رئاسة النيابة العامة اعتبرت في دورية في غشت الماضي، أن صدور المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية بتاريخ 22 يونيو 2023، يعني نقل اختصاصات النيابة العامة في الحالة المدنية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

في المقابل لم تصدر أي دورية وزارية بشأن تفعيل الاختصاصات الجديدة لضباط الحالة المدنية، وتوضح منهجية تنزيلها، وهو ما يدفع هؤلاء إلى رفض تفعيلها، ناهيك عن استمرار العديد من الجماعات في العمل بالسجلات الورقية إلى جانب المنظومة الرقمية.

هذا الاختلاف في تفسير مضامين قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، بين القضاء والنيابة العامة وضباط الحالة المدنية، تسبب في بروز إشكالات وعوائق في مسار تطبيقه، نتج عنها تعطيل حقوق عدد من المتقاضين، وهو ما نبه له النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد التويمي بن جلون.

وأوضح التويمي، في سؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون الحالة المدنية نصت على التدرج في تعميم تنزيله، داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى دورية رئاسة النيابة العامة بشأن نقل الاختصاصات.

وأضاف البرلماني أن التطبيقات المختلفة لمقتضيات قانون الحالة المدنية ومرسومه التطبيقي أدت إلى صدور عدد من الأحكام القضائية القاضية بعدم الاختصاص، إلى جانب رفض ضباط الحالة المدنية تفعيل اختصاصاتهم الجديدة.

في سياق متصل، كانت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية نزهة مقداد، قد طالبت وزير الداخلية بتسريع إخراج وتعميم العمل بالنظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية، والدفتر العائلي الإلكتروني، والسجل الوطني للحالة المدنية.

وأشارت البرلمانية، في سؤال كتابي موجه للفتيت، إلى ما ورد في المادة 19 من القانون 36.21، حيث “يُصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرض”.

ونبهت إلى استمرار العمل بمقتضيات المادة 16 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، الصادر في أكتوبر 2009، والتي تنص على أنه “تُحرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بها”.

جدير بالذكر أن القانون 36.21 نص على سحب مجموعة من الاختصاصات من النيابة العامة، من قبيل مراقبتها لعمل ضباط الحالة المدنية، وأسند هذه المهمة للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والخارجية.

في السياق ذاته، نصت المواد 14 و15 و16 من القانون 36.21، على تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية، بدل النيابة العامة.

كما تم نسخ المقتضيات المتعلقة بتدخل النيابة العامة في مسطرة تصحيح الأخطاء المادية، حيث أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية، أو من تفوض له ذلك، كما نصت على ذلك المادة 48 من القانون 36.21.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *