سياسة

إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم يثير نقاشا في البرلمان .. والحكومة تتشبث بالمجانية

أثار إعفاء الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسوم القضائية نقاشا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث طالبت البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي، بفرض الرسوم لعقلنة اللجوء إلى المحاكم للطعن في نتائج الانتخابات، خاصة الجماعية، فيما تمسك وزير العدل بالإعفاء من الأداء لـ”التنفيس” عن المرشحين الخاسرين.

وأشارت البرلمانية إدحلي إلى أن محاكم المملكة، خاصة الابتدائية والإدارية، تكتظ بُعيد إجراء الانتخابات بالمرشحين الذين يرغبون في الطعن في نتائج الانتخابات، لافتة إلى أن هناك من يلجأ للمحكمة للطعن في فوز منافسه فقط لأنه “بقى فيه الحال”، على حد تعبيرها.

وطالبت إدحلي خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع، بعقلنة اللجوء إلى المحاكم فيما يخص الطعون الانتخابية من خلال فرض الرسوم القضائية، معتبرة ذلك “أمراً محموداً” ويعود بالفائدة على خزينة الدولة.

في المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إعفاء الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية بالمحاكم الابتدائية والإدارية والأقسام الإدارية المتخصصة في المحاكم الابتدائية، من الرسوم القضائية المنصوص عليها في المادة 51 من مشروع المسطرة المدنية، مشيرا إلى أن هناك مرشحين لا يستطيعون أداء هذه الرسوم.

وأبرز وهبي أن العملية الانتخابية لا تتعلق فقط بنجاح أو فشل أحد المرشحين، بل تهم الديمقراطية والمؤسسات كلها، موضحاً أن لجوء المرشحين للطعن في فوز منافسيهم “نوع من التنفيس”، حيث يخرج المرشح الغاضب من الانتخابات ويلجأ إلى المحكمة، وفي بعض الأحيان يتخلى عن القضية بعد أسبوع.

وتابع قائلا: “لنترك المادة كما هي، لأن هذه المساطر يتم اللجوء إليها مرة كل خمس سنوات، وكل محكمة تستقبل بين 100 و150 طعناً”، مشيراً إلى أن أهمية مثل هذه الدعاوي تكمن في إسقاط الأهلية، حيث فقد الكثير من النواب عضويتهم في البرلمان لهذا السبب.

وتنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة 51 من مشروع قانون المسطرة المدنية، على أنه “تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي. وتعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية”.

فيما تنص المادة التي قبلها (50)، على أن المحاكم الابتدائية والإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداي بالمحاكم الابتدائية تختص أيضا في المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية.

ويدخل في إطار المادة 50 كذلك، “المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية، وتلك المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين المستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء، والمنازعات المستندة إليها بنص خاص”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *