مجتمع

تأجيل محاكمة شقيق بودريقة والوكيل العام يرفض الدفع ببطلان إجراءات التحقيق

قررت غرفة الجنايات الابتدائية (القاعة 7)، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأخير قضية المنعش العقاري “ع. بودريقة” شقيق البرلماني ورئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة وستة متهمين معه في ملف تزوير وبيع الرسوم العقارية المعروفة بـ “أرض حادة” إلى 21 يونيو 2024، فيما رفض الوكيل العام الدفع بطلان إجراءات التحقيق.

وقضت المحكمة اليوم 14 يونيو 2024، بتأخير الملف، إلى الأسبوع المقبل، للبت في الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، المحاميين عبد الرحيم الجامعي نيابة عن الموثق “يونس.ا” ومبارك مسكيني نيابة عن مؤازره “ع.بودريقة”.

وشدد الوكيل العام للملك في مرافعته التعقيبية على الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، على احترام جميع الشكليات القانونية خلال مراحل التحقيق التفصيلي والبحث التمهيدي، واعتبر أن تعقيب دفاع المتهمين، “لم يأت بمعطيات جديدة”، والتمس للمرة الثانية من هيئة الحكم، رفض الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية “جملة وتفصيلا”.

وأبرز الوكيل العام في مرافعته المفصلة السابقة، “التزام قاضي التحقيق باحترام حقوق المتهمين، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، عكس ما أثاره دفاع المتهمين، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق تقيد بمقتضيات المسطرة الجنائية، من قبيل التأكد من هوية كل متهم وإشعار كل متهم بالتهم الموجهة إليه، وضمان حق كل متهم في حضور محاميه خلال مراحل التحقيق”.

والتمس دفاع المتهمين في مرحلة الدفوعات الشكلية بطلان قرار قاضي التحقيق وإجراءات البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية”.

وأكد الوكيل العام في تعقيبه على هذه الدفوعات في جلسة 20 ماي 2024، على احترام جميع الإجراءات والمساطر القانونية في الملف، سواء ما تعلق بمواجهة المتهمين ببعضهم البعض في حضور دفاعهم، أو الحراسة النظرية، التي شدد الوكيل العام على أنها مرت في احترام تام للمدة الزمنية المنصوص عليها قانونا، مع إشعار عائلات المتهمين بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن سجلات الحراسة النظرية تخضع للمراقبة من قبل النيابة العامة وفق ما نصت عليه المادة 134 من قانون المسطرة الجنائية.

وأشار الوكيل العام في معرض مرافعته التعقيبية السابقة التي أكد عليها اليوم الجمعة، (أشار) إلى أن دفاع المتهمين لم يقدم أي أساس قانوني لمطالبه الأولية ضمن إجراءات الدفوعات الشكلية المطالبة ببطلان قرار قاضي التحقيق ومسطرة البحث التمهيدي، مردفا أن قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداع المتهمين الستة السجن احتياطيا، جاء سليما قانونا، وأن صيغة أوامر الاعتقال مطابقة للقانون.

وشدد ممثل الحق العام، على أنه لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد إصدار قرار الغرفة الجنحية على هيئة الحكم، وفق ما تنص عليه المواد 227  و524  224 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبر قواعد آمرة واضحة في شق عدم الطعن بالنقض أمام هيئة الحكم.

ويتابع ستة متهمين مع “ع. بودريقة”، قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالدار البيضاء المعروف بـ”عكاشة” بينهم موثق، ومتهم واحد في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق “بتزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار بالبيضاء، لسيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة لتزوير وبيع رسمها العقاري” بحسب تفاصيل مضمون الملف.

ويتابع “ع.بودريقة” بصفته صاحب الشركة التي اقتنت العقار، من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.

وفي سياق متصل، أسقط الملف وسيط متورط في نفس الملف قرر قاضي متابعته رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما كان فارا من العدالة لأزيد من سنة، حيث عُين له ملف من المرتقب أن يطالب دفاع المطالب بالحق المدني في قضية “أرض حادة” ضمّه إلى الملف الأصلي المعتقل على خلفيته شقيق بودريقة ومن معه.

إلى ذلك، أسقط التحقيق مع مساعدة الموثق “يونس.ا” المعتقل رفقة شقيق ودريقة، شبكة جديدة في التزير العقاري يتزعمها هي الأخرى الموثق نفسه المسمى “يونس.ا” و”ع.بودريقة” ومنعش عقاري يسمى “محمد.ح.غ” ووسطاء.

ويتابع المتهمون في الشبكة الثانية، “من أجل جرائم تزوير محرر رسمي واستعماله”، بينما يتابع “ع.بودريقة” والموثق “يونس.ا” في الملف الثاني “من أجل جنايتي المساهمة في تزوير  عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي”.

ويتابع “ع.بوديقة” كمنعش عقاري و”محمد حسن.غ”، في الملف الذي تنظر فيه غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي علي الطرشي (القاعة 8) من أجل “مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالها عن علم طبقا لمقتضيات الفصول 351 و 353 و 356 و 129 من القانون الجنائي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *