مشادات كلامية وعراك بالأيدي وصراخ في دورة مجلس جماعة بومية نواحي ميدلت

تحولت، اليوم الجمعة، أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لبومية بإقليم ميدلت إلى فوضى عارمة، بعدما شهدت تبادل الضرب والصراخ بين عدد من الأعضاء، ما اضطر السلطة المحلية إلى التدخل لاحتواء الموقف وإعادة النظام داخل القاعة.
وتظهر مشاهد في شريط فيديو توصلت به جريدة “العمق المغربي”، حالة من الارتباك والصراخ داخل الجلسة، حيث تبادل بعض الأعضاء الاتهامات، قبل أن يتطور الخلاف إلى مشادات كلامية بين أحد المستشارين ورئيسة المجلس لتتحول فيما بعد إلى عراك بالأيدي بين المستشار الجماعي المذكور ومستشارين ٱخرين وسط دهشة وإستغراب الحاضرين.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن هذه الدورة، التي جاءت بعد تأجيل الجلسة الأولى المخصصة للتصويت على مشروع ميزانية سنة 2026، وذلك بسبب عدم استكمال النصاب القانوني، ليتم في جلسة اليوم التصويت على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، وهو الأمر الذي لم يستسغه المستشار المذكور، ما دفع به إلى “قربلة” القاعة عن ٱخرها.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذا الاحتقان ماهو إلا تصريف مواقف بين رئيسة المجلس وأحد المستشارين المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قام برفع دعوى قضائية يطالب فيها بتجريد الرئيسة من عضويتها بالمجلس الجماعي المذكور، بإيعاز من منتخب نافذ بإقليم ميدلت.
وخلصت المصادر إلى أن عامل إقليم ميدلت، بصفته ممثل السلطة المركزية ووصيا إداريا على الجماعات الترابية، من المرتقب أن يقوم بتفعيل مسطرة الاستفسار في حق الأعضاء الذين تسببوا في الفوضى داخل الجلسة، استنادا إلى صلاحياته القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14.
ويتيح هذا القانون للعامل توجيه مراسلة رسمية إلى العضو المعني بالأمر قصد الإدلاء بتوضيحات مكتوبة حول الوقائع المنسوبة إليه، مع إمكانية رفع تقرير مفصل إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو إحالة الملف على القضاء الإداري إذا استدعى الأمر ذلك.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه “يمكن للعامل أو من ينوب عنه أن يطلب من كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي توضيحات كتابية حول كل واقعة تهم مهامه داخل المجلس أو من شأنها أن تخل بسير مصالح الجماعة”.
كما تتيح المادة 66 للعامل إحالة تقارير أو شكايات تتعلق بسلوك المنتخبين إلى وزير الداخلية، الذي يملك صلاحية اتخاذ القرارات المناسبة، بما في ذلك توقيف العضو مؤقتا أو إحالة الملف على المحكمة الإدارية.
أما المادة 67 فتنص على أنه “يمكن لوزير الداخلية، بعد استشارة العامل المعني، أن يقترح على المحكمة الإدارية عزل أي عضو ارتكب أفعالا تمس بشرف المهام أو بمصالح الجماعة”.
اترك تعليقاً