سياسة

حقوقيون: المادة 9 تخالف الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

أجمع حقوقيون، على مخالفة المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 للقانون وللدستور ،”خاصة الفصل 126 منه، الذي يجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع”.

وذكر بلاغ لمنتدى الكرامة، صدر عقب انعقاد حلقة دراسية بين كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق “على “مخالفة المادة 9 الصريحة للدستور، خاصة الفصل 126 منه، الذي يجعل الأحكام القضائية النهائية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى ضربها لمبدإ المساواة أمام القانون والقضاء، ومخالفتها للقانون التنظيمي للمالية كنص أساسي يشكل جزءا من الكتلة الدستورية، خاصة المادة السادسة منه”.

كما تم الاتفاق، يضيف البلاغ، على “مخالفتها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولقواعد المحاكمة العادلة التي يشكل تنفيذ الأحكام القضائية جوهرها وكنهها الأساسي، خاصة الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مضيفا أن “الفضاء الطبيعي لمناقشة قضايا التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو الخواص، هو قانون المسطرة المدنية وليس قانون المالية”.

ولفت البلاغ إلى أن “تمرير هذه المادة بصيغتها المصادق عليها من طرف مجلس النواب، يشكل عثرة في مسار بناء دولة الحق والقانون المنشودة، والتي يعتبر فيها القضاء حارسا للحقوق والحريات وعاملا على صيانته:، مبرزا أن “المصادقة على هذه المادة، في غياب أي إجراءات عملية ناجزة وكفيلة بإجبار الإدارة والآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين على التنفيذ، سيشكل لبنة إضافية في تقوية الفساد الإداري وفتح الباب أمام أشكال جديدة للتهرب من التنفيذ”.

وأورد البلاغ، أنه تم “توجيه الرسالة إلى مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين من أجل حثهم على رفض هذه المادة، واستعمال جميع الوسائل القانونية من أجل عدم تمريرها، وتقديم عدد من الاقتراحات”.

وتتمثل هذه الاقتراحات، يقول البلاغ، في “حذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، نظرا لتعلقها بقواعد مسطرية ترتبط بالتنفيذ الجبري للأحكام، والتي لا تجد السند لإدراجها ضمن قانون المالية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية، واستثمار لحظة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، والقانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أقرت بعدم دستورية بعض مقتضياته، من أجل إدراج قواعد مسطرية خاصة أمام المحاكم الإدارية، ومنح المتقاضين آليات قانونية كفيلة بحث الإدارة والآمرين بالصرف على تنفيذ الأحكام النهائية دون المساس بسير المرفق العام”.

كما تتمثل، في “التنصيص من خلال القانون، على المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن أفعال الاعتداء المادي على ممتلكات الغير، وتفعيل مسطرة الحلول التفاوضية قبل اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ورصد الاعتمادات اللازمة، قبل الشروع في مباشرة مساطر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *