سياسة

جماعة الرباط تقترب من طي صفحة “ريضال” وتحدث جماعات ترابية لتوزيع الكهرماء

صادق مجلس مدينة الرباط بالإجماع خلال دورة الاستثنائية عقدها أمس الجمعة، على مشروع اتفاقية تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، وعلى ملحق اتفاقية يقضي بإلغاء إسناد اختصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، لمؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”.

وأوضح مصدر لجريدة “العمق” أن جميع فرق مجلس جماعة الرباط صوتت لصالح المشروع مقابل رفض فريق فدرالية اليسار، ما يؤشر على قرب إنهاء التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء من طرف شركة “ريضال” الفرنسية، بعد انتهاء العقد الذي يربطها بالجماعة.

ويهدف هذا الملحق إلى إلغاء إسناد اختصاص تدبير مرافق توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل من مجالات تدخل مؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، والتي سيتم إسنادها لمجموعة الجماعات الترابية “الرباط سلا القنيطرة للتوزيع”، بحيث يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ بعد التوقيع عليه من قبل الأطراف الجماعات المعنية واستصدار قرار وزير الداخلية القاضي بإحداث مجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع”.

ويأتي هذا المشروع، حسب الاتفاقية التي حصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، في إطار انخراط الجماعات الترابية عموما والجماعات على وجه الخصوص في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وعلى إثر صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات بادرت الجماعات الواقعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع العمالات والأقاليم التابعة لنفس الجهة.

كما جاء هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، اعتبارا لاختصاصاتها في ميدان التوزيع وكذا في ميدان تنمية المناطق القروية، وتوحيد جهودها وتنسيقها من أجل الرفع من فعالية تدبير مرافق التوزيع، وتعميم خدماتها على المواطنين بمختلف مناطق الجهة، وترسيخ حكامة تدبير المرافق المذكورة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الاتفاقية أن “توحيد مدار تدبير هذه المرافق على مستوى جهوي، وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبح يطرحها القطاع على ضوء الإشكاليات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية، واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية”.

وفي هذا الصدد، ارتأت الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة التجمع في إطار مجموعة جماعات ترابية، يعهد إليها بالإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة ومع مختلف المتدخلين المعنيين.

تفاصيل الاتفاقية

نص مشروع الاتفاقية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة وبمبادرة من الجماعات ومع العمالات والأقاليم، إحداث مجموعة جماعات ترابية تسمى “الرباط سلا القنيطرة للتوزيع” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها فيما يلي بـ”المجموعة”.

وتحدث وتسير المجموعة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المواد من 141 إلى 148 منه، ووفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

ويُحدد موضوع المجموعة في تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل على مستوى النفوذ الترابي للجماعات الأعضاء بما في ذلك الإسهام في تزويد العالم القروي بخدمات المرفق المذكور، ولهذه الغاية تعهد الأطراف إلى المجموعة بممارسة الاختصاصات المتعلق بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو مُعَرَّف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وبخصوص مقر المجموعة، فتتخذ المجموعة مقرا لها بالنفوذ الترابي لجماعة الرباط، كما يمكن لها تغيير مقرها داخل نفوذ جماعة الرباط بقرار من رئيسها، غير أنه لا يمكن تغيير مقر المجموعة إلى خارج نفوذ جماعة الرباط، إلا بمقرر المجلسها، حسب مشروع الاتفاقية ذاته.

ووفق المصدر نفسه، فلا يكون المقرر المتعلق بتغيير مقر المجموعة قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك، على أن تأخذ مساهمة الأطراف في المجموعة شكل مساهمات مالية تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية.

المساهمات المالية

تحدد الاتفاقية مبلغ المساهمات السنوية للجماعات، حيث ستساهم جماعة الرباط بـ240 ألف درهم سنويا، بينما ستساهم جماعة تمارة بـ80 ألف درهم، بينما تساهم جماعة القنيطرة بـ320 ألف درهم، بينما تساهم جماعات الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم بـ120 ألف درهم لكل واحدة منها، إضافة إلى مساهمات متبينة من باقي الجماعات بمبالغ سنوية لا تقل عن 40 ألف درهم.

وتنص الاتفاقية على أنه “يمكن تغيير مبلغ وطبيعة المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة تصادق عليها مجالس الأطراف. ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض إليه ذلك”.
ونصت الاتفاقية أن المساهمات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تعتبر “نفقات إجبارية يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانياتها والأمر بصرفها وفقا للشروط المنصوص عليها”.

وطبقا للتشريع الجاري به العمل، تعتبر المساهمات المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية نفقات إجبارية يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانياتها والأمر بصرفها وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور.

وتسير المجموعة، وفق نص الوثيقة، من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتكون مكتب المجموعة من رئيس وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة، كما تسهر الأطراف على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلس المجموعة ونوابه من بين منتدبي الجماعات مقر العمالة أو الإقليم، ذات العدد الأكبر من السكان.

ويمارس رئيس مجلس المجموعة في حدود غرض هذه الأخيرة الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 ، ولاسيما فيما ما يتعلق منها بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق المذكور داخل النفوذ الترابي للمجموعة.

كما لا يمكن، حسب المشروع ذاته، لأي جماعة ترابية عضو في المجموعة الانسحاب منها إلا بعد إثباتها لأداء جميع التزاماتها المالية لفائدة المجموعة بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى أي اتفاقية أخرى ذات صلة وتحمل كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمجموعة قد ينتج عن انسحاب الجماعة الترابية المعنية.

وفي جميع الأحوال، وطبقا للتشريع الجاري به العمل، لا يمكن أن تنسحب أية جماعة ترابية عضو في المجموعة إلا بناء على مقرر المجلسها وصدور قرار الإعلان عن انسحابها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تعويض المجموعة للجماعات

نص مشروع الاتفاقية على أن “تحل المجموعة تلقائيا في حدود موضوعها مثلما هو محدد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، محل الجماعات في الحقوق والالتزامات المترتبة على الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الأخيرة قبل إحداث المجموعة أو انضمام جماعة أخرى إليها، وفي إدارة والإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل المخول تدبيره لكل شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص داخل النطاق الترابي للمجموعة.

وحسب المصدر ذاته، فتضع الجماعات جميع العقارات والمنقولات المخصصة لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل رهن تصرف المجموعة في إطار إشرافها على تدبير المرفق المذكور وتشمل على وجه الخصوص العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

كما تعهد الجماعات إلى المجموعة بمهام تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة لمرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وفقا لطريقة تدبير المرفق المعتمدة، كما تعهد إليها، على وجه الخصوص، بتفعيل أحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 المشار إليه أعلاه في حالة إبرام عقد التدبير مع شركة جهوية متعددة الخدمات.

وبخصوص ممارسة الصلاحيات ذات الصلة بموضوع المجموعة، فتعمل الأطراف عند ممارسة مجالسها أو رؤسائها لأي من الاختصاصات أو الصلاحيات التي قد تكون مرتبطة بمهام المجموعة على احترام مختلف أنظمة مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل الذي تشرف عليه المجموعة وكذا الالتزامات التعاقدية للمجموعة خاصة بمقتضى عقود تدبير المرفق المذكور.

وتحدث المجموعة لمدة غير محدودة ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد صدور قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالإعلان عن تكوين المجموعة طبقا لأحكام المادة 133 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *