قضت محكمة النقض الأربعاء الماضي، برفض طلب النائب البرلماني عبد الفتاح عمار عن حزب الاصالة والمعاصرة، الرامي لنقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده عن غرفة الجنح الاستئنافية بأكادير، والمؤيد للحكم الابتدائي القاضي بإدانته بشهر موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 305.000 درهم (ثلاث مائة وخمسة آلاف درهم)، بتهمة النصب من خلال قبول شيك على سبيل الضمان.
وأضحى النائب البرلماني عبدالفتاح عمار، المعروف بـ”ولد زروال”، مهددا بفقدان مقعده البرلماني، حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، حيث تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة… في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.
كما تنص المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: …الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”.
يذكر، أن مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 سالف الذكر، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جنحة النصب.
تجدر الإشارة إلى أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب.