سياسة، مجتمع

شرعنة الاعتداء على الملكية.. لعسري: تعسف قانوني يعاكس التوجه القضائي

أوضح أستاذ المالية العامة بجامعة الحسن الثاني، جواد لعسري، أن الدولة، من خلال قانون المالية لسنة 2025، شرعنت لأشخاص القانون العام الاعتداء على الملكية المادية للمواطنين، كرد فعل من المشرع على التوجه القضائي.

وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة مجحفة على التعويض الممنوح في هذه المسطرة، توازي الضريبة المفروضة على التعويض الرضائي المحددة بنسبة 20%. وطالب العسري المشرع الضريبي بتجاوز هذا الأمر في قانون المالية المقبل.

وفيما وصفه بالاعتداء المادي على ملك الغير، أشار لعسري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إلى أن ذلك يوازي ما يسمى في القانون المدني بالترامي على ملك الغير، وهو تصرف تحرك على إثره النيابة العامة. مسطرة المتابعة مضيفا، “الأمر تعسف ومصادرة للملك بالقوة”.

وفي شرحه للاعتداء المادي الذي جاء به قانون المالية، قال لعسري: “لا يتم اتباع أي مسطرة قانونية، وإنما يتم اللجوء إلى القوة للحصول على عقار ما، وهو ما يُعرف بالترامي على ملك الغير في القانون المدني. حيث تقوم الدولة بمصادرة ملكية المواطنين دون منحهم تعويضاً أولياً أو تكميلياً، ولأجل الحصول على التعويض، يتعين على المتضرر رفع دعوى قضائية ضد أشخاص القانون العام، سواء كانت جماعة ترابية، مؤسسة عمومية أو الدولة”.

وأضاف: “يقومون بمصادرة العقار بالقوة دون اللجوء إلى مسطرة قانونية، بل بالاعتماد على الفوضى”، مستشهداً بتصريح المحامي حسن السيمو، الذي قال: “إن الدولة المغربية تشرع الاعتداء المادي من خلال التضريب”.

ولأجل الحصول على التعويض، أوضح لعسري أن المتضرر عليه القيام بمحضر معاينة، وتحديد الطرف الذي قام بالمصادرة، وإحضار سند التملك لرفع دعوى قضائية ضد الإدارة. بعد ذلك، عليه انتظار الحكم الابتدائي ثم الاستئنافي، ثم الطعن بالنقض، وانتظار أن يصبح القرار نهائياً. وبعد ذلك، ينتظر خمس سنوات إضافية لتنفيذ الحكم، وفقاً لأحكام قانون المالية لسنة 2020، ليتمكن من استلام تعويضه عن مصادرة ملكه.

وأشار  إلى أن شرعنة الاعتداء على الملكية المادية من قبل أشخاص القانون العام جاءت كرد فعل من المشرع على التوجه القضائي، الذي اعتبر أن التعويض في إطار الاعتداء المادي أصبح خاضعاً للضريبة وفق قانون المالية لسنة 2025. وذلك بعد أن قضت الغرفة الإدارية سنة 2018 بأن التعويض الناتج عن الاعتداء المادي لا يخضع للضريبة على الدخل، لعدم تصنيفه ضمن الفئات التي حددها المشرع بنص صريح.

وأضاف  أن التضريب كان يشمل التفويتات العقارية العرضية، سواء كانت رضائية أو جبرية، بما فيها نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المنصوص عليها في القانون 81.07. وأوضح أنه في حالة التفويت الرضائي، يفرض القانون على البائع إيداع الإقرار وأداء الضريبة خلال 30 يوماً من تاريخ البيع.

أما في حالة نزع الملكية، فقد منح المشرع استثناءً، حيث يبدأ احتساب أجل إيداع الإقرار وأداء الضريبة من تاريخ التوصل بالتعويض، وليس من تاريخ نزع الملكية.

وفي شرح لطريقة نزع الملكية بالتراضي، قال لعسري: “عندما يكون لدى شخص عقار، يمكن للدولة نزع ملكيته وتعويضه مثلاً بمبلغ 150 درهماً للمتر الواحد. وعند استلام التعويض الأساسي، يكون عليه التصريح بالأمر وأداء الضريبة”.

وأضاف: “خلال سريان دعوى نزع الملكية أو المرحلة المتعلقة بنقل الملكية، يحق للمتضرر المطالبة بتعويض منصف من المحكمة، وإذا لم يكن التعويض الأولي عادلاً، يمكنه اللجوء إلى المحكمة للتنازع بشأن القيمة الأصلية للعقار”.

وتابع: “بعد صدور الحكم النهائي وتنفيذه، يمكن للمتضرر الحصول على تعويض تكميلي، لأن التعويض الأساسي لم يكن كافياً. لكن هذا التعويض التكميلي سيخضع أيضاً للضريبة، وفقاً لقانون المالية لسنة 2025”. ولفت إلى أن “القليل من المواطنين يعلمون بأمر التعويض التكميلي، لأن معظمهم يتجنب مواجهة أشخاص القانون العام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • إبراهيم
    منذ 5 أشهر

    الضريبة تأخذ 20 td hglhw,K ; الضريبة تحجز 20 في المائة, والمحامي يقتطع 25 في المائة, فماذا يستفيد المالك بعد سنوات من "التجرجير"؟؟؟؟؟؟؟