سياسة

الحكومة تخضع تبرعات المساعدات الخيرية لرقابة مجلس الحسابات

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي يهدف إلى تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع، ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وكيفيات تفعيل مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.

وحدد مشروع المرسوم، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، في مادته الأولى الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع. ويتعلق الأمر بأعضاء المكتب المسير للجمعية المعينين لهذا الغرض، سواء كانت الجمعية وحيدة أو مجموعة من الجمعيات التي تعين ممثليها. كما نصت على أنه إذا كان التبرع سيتم من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، وفقا للفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 18.18، فيتم تقديم الطلب من أحد الأشخاص المعنيين المفوضين لهذا الغرض. وتقتضي المادة أيضًا تقديم ما يثبت تعيين الشخص المؤهل لتقديم الطلب.

أما المادة الثانية من المرسوم، الذي أعدته وزارة الداخلية، فتنص على أنه يتم توجيه طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى السلطات المعنية، حيث يتم إيداعه لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني إذا كانت العملية محلية أو إقليمية، أو لدى والي الجهة إذا كانت تشمل عدة عمالات أو أقاليم. وفي حال كانت العملية تشمل أكثر من جهة، يتم توجيه الطلب إلى الأمين العام للحكومة. أما إذا كانت التبرعات موجهة لاستخدامها خارج المغرب، فيتم تقديم الطلب إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

وبموجب المادة الثالثة، تم إنشاء لجنة في كل من عمالة أو إقليم يتم تعيينها من قبل والي الجهة أو عامل العمالة لدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها، حيث تحدد كل لجنة بناء على قرار السلطة المحلية المعنية. كما يتم عرض طلبات الترخيص الخاصة بالتبرعات على لجنة وطنية تترأسها الأمانة العامة للحكومة، التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية، وفقًا للمادة الرابعة.

وإذا كان التبرع موجها للتمويل أو التوزيع خارج المغرب، فإن المادة الخامسة من مشروع المرسوم تشير إلى ضرورة عرض الطلبات على لجنة برئاسة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية، المالية، والأمانة العامة للحكومة. فيما حدد مشروع المرسوم في مادته السادسة الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص بناء على نطاق عمليات جمع التبرعات. وفي حالة العمليات المحلية أو الإقليمية، يتم منح الترخيص من قبل عامل العمالة أو الإقليم المعني، بينما يتم إصدار الترخيص من قبل والي الجهة أو الأمين العام للحكومة في حالة دعوة التبرع على نطاق أوسع.

أما بالنسبة للجمعيات والهيئات المستثناة من الترخيص، فقد نصت المادة 7 على أنه يتعين عليها إيداع تصريح لدى السلطات المعنية، بينما تمنح الجمعيات ذات الصفة من المنفعة العامة إمكانية جمع التبرعات دون ترخيص شريطة تقديم التصريح للأمين العام للحكومة، فيما نصت المادة 10 على إنشاء لجنة إقليمية في كل عمالة أو إقليم تتولى مراقبة عمليات توزيع المساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية.

وأكدت المادة 11 من مشروع المرسوم على ضرورة تقديم تقارير مفصلة عن عمليات جمع التبرعات إلى السلطة المختصة، مع تقديم كشف الحساب البنكي والوثائق التي تثبت تخصيص الأموال للأغراض المعلنة، من أجل إحالتها إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرعات.

هذا، ومنح مشروع المرسوم في المادة 12 السلطات المحلية صلاحيات واسعة لمتابعة عمليات جمع التبرعات، مع حق إصدار أوامر بإيقاف هذه العمليات في حالات الانتهاك.ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022).

كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات؛ وكيفيات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي تم جمعها في إطار دعوة العموم إلى التبرع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Dghoghi nordine
    منذ 5 أشهر

    مابغيناش القفة ولحريرة... بغينا خدمة ودورة... ان القفة تسول وكسل .. وزعوا الثروة بالعدل.. وعلموا الإنسان المغربي ان يكون قادرا على المسؤولية الفردية اولا .. وينسجم مع داته يكون منتجا.. ويعتمد على تنمية شخصيته.. برك برك من تفقير وتجهيل الفقراء...